ماء البئر هل ينجس بالملاقاة أم لا ينجس إلّا بالتغيّر.
الجواب :
لأصحابنا في هذه قولان :
أحدهما النجاسة ووجوب النزح للتطهير ، وهو اختيار المفيد رحمهالله (١) والشيخ أبي جعفر رحمهالله في النهاية (٢) وعلم الهدى (٣) ومن تابعهم.
الثاني أنّها لا تنجس إلّا بالتغيّر ولا يجب النزح إلّا معه ، وهو اختيار قوم من القدماء (٤).
وخرّج الشيخ رحمهالله في التهذيب والاستبصار (٥) وجها ثالثا وهو أنّها لا يغسل منها الثوب ، ولا تعاد منها الصلاة ، لكن لا يجوز استعمالها إلّا بعد النزح.
والمختار هو الأوّل ويدلّ عليه وجوه :
الأوّل لو لم ينجس ماؤها لكان باقيا على التطهير إذ لو لم يكن باقيا لكان إمّا لارتفاع اسم الماء عنه أو لنجاسته ، وكلّ واحد منتف على هذا التقدير ، فثبت
__________________
(١) راجع المقنعة ص ٩.
(٢) النهاية ص ٦.
(٣) الانتصار ، كتاب الطهارة. المسألة الرابعة.
(٤) قال في المختلف : اختلف علماؤنا في ماء البئر هل ينجس بملاقاة النجاسة من غير تغيّر أم لا مع اتفاقهم على نجاستها بالتغيّر ، فقال الأكثرون بنجاستها وهو أحد قولي الشيخ رحمهالله والمفيد وسلّار وابن إدريس ، وقال الآخرون : لا ينجس بمجرّد الملاقاة وهو القول الثاني للشيخ رحمهالله واختاره ابن أبي عقيل وهو الحقّ عندي. راجع المختلف ص ٤.
(٥) راجع الاستبصار ١ ـ ٣٢ والتهذيب ١ ـ ٢٣٢.