جواز التطهير من دون النزح لكن هذا اللازم محال بالأحاديث المتواترة الدالّة على وجوب النزح.
الثاني هي قبل النزح غير طاهرة ، فيجب أن تكون نجسة ، أما الأوّل فتدلّ عليه روايات.
منها رواية محمد بن بزيع عن الرضا عليهالسلام في البئر يقطر فيها قطرات من بول أو دم ما الذي يطهّرها قال : ينزح منها دلاء (٦).
ومنها رواية علي بن يقطين عن موسى عليهالسلام قال : سألته عن الحمل والدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرّة قال يجزيك أن تنزح منها دلاء فإنّ ذلك يطهّرها (٧).
ومنها رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن شاة ذبحت فوقعت في بئر وأوداجها تشخب دما أيتوضّأ من ذلك البئر؟ قال : نزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين ثمّ يتوضّأ منها (٨).
وإذا ثبت أنّ النزح يطهّرها ثبت أنّها غير طاهرة قبله ، لأنّه ليس وراء الطهارة إلّا النجاسة
الوجه الثالث : ما رواه ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام قال : إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد شيئا تغترف به فتيمّم بالصعيد فإنّ ربّ الماء وربّ الصعيد واحد ، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم (٩).
فإن قيل : لا نسلّم أنّ الإفساد عبارة عن التنجيس ، لأنّه ضدّ الإصلاح ،
__________________
(٦) التهذيب ١ ـ ٢٤٤ ـ الوسائل ١ ـ ١٣٠ ـ الكافي ٣ ـ ٥ الاستبصار ١ ـ ٤٤.
(٧) التهذيب ١ ـ ٢٣٧ مع اختلاف يسير.
(٨) الوسائل ١ ـ ١٤١ ـ الكافي ٣ ـ ٦ والتهذيب ١ ـ ٤٠٩ وقرب الاسناد ٨٤ والفقيه ١ ـ ٢٠ طبع مكتبة الصدوق والاستبصار ١ ـ ٤٤.
(٩) جامع أحاديث الشيعة ١ ـ ٢١٣ الكافي ٣ ـ ٦٤ ـ التهذيب ١ ـ ١٥٠ والاستبصار ١ ـ ١٢٨.