إمّا تخصيص العموم أو حصول الأجر من غير نيّة والقسمان باطلان.
أمّا الملازمة فلأنّ بتقدير أن لا ينوي فإمّا أن يؤجر وإمّا أن لا يؤجر ، فإن أجر لزم حصول الأجر من غير نيّة. وإن لم يؤجر ، لزم تخصيص قوله ( عليهالسلام ) : من توضّأ مرّة آتاه الله الأجر مرّة ، ومن توضّأ مرّتين آتاه الله الأجر مرّتين (٩) ، وقوله ( عليهالسلام ) : أمّتي الغرّ المحجّلون من آثار الوضوء (١٠).
وأما بطلان القسمين ، فلأنّ الأجر من غير نيّة منفيّ بالاتّفاق ، ولقوله ( عليهالسلام ) : إنما الأعمال بالنيّات (١١) ، وأمّا التخصيص فلأنّه خلاف الأصل ، وأنّ ارتكابه تكثير لمخالفة الدليل.
فإن قيل : لا نسلّم أنّ المراد افعلوا هذه الأفعال للصلاة. بل لم لا يجوز أن يكون المعنى : افعلوا هذه الأفعال على وجه يصحّ الدخول في الصلاة ، كما أنّ التأهّب للعدوّ أن يفعل ما يصحّ معه لقاء العدوّ ولا يلزم أن يقصد إلى فعله لذلك.
سلّمنا أنّه يدلّ على الأمر بفعل هذه الأفعال للصلاة ، لكن لا نسلّم أنّ ذلك يقتضي إحضار النيّة عند فعلها ، ويجري ذلك مجرى أن يقول : أعط الحاجب درهما ليأذن لك ، فإنّه يكفي إعطاؤه في التوسّل إلى الإذن ، ولا يشترط إحضار النيّة وقت العطيّة ، فما المانع أن تكون الطهارة كذلك.
قوله في تقرير النصّ : الثاني : الطهارة من الدين. قلنا : لا نسلّم ،
__________________
(٩) لم أجده بلفظه فراجع. في سنن البيهقي ١ ـ ٨٠ : عن ابن عمر قال : توضّأ النبي صلىاللهعليهوآله مرّة مرّة ثم قال : هذا وضوء من لا تقبل له صلاة إلّا به ثمّ توضّأ مرّتين مرتين ثم قال : هذا وضوء من يضاعف له الأجر مرّتين ..
(١٠) روى القطب الراوندي في لبّ اللباب عن النبي صلىاللهعليهوآله : قال : تأتي أمّتي يوم القيامة غرّا محجلين من آثار الوضوء. وروي أيضا في الكتب الروائية للعامّة.
(١١) رواه في التهذيب ١ ـ ٨٣ عن النبي صلىاللهعليهوآله وقال السيّد الخرسان في ذيله : أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن عمر بن الخطاب وأبو نعيم عن أبي سعيد جميعا عنه صلىاللهعليهوآله.