العباد ، بل يجوز وإنْ وجبت عيناً ، لعدم من يقوم بها غيره ، ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر ، ويجوز أيضاً مقاطعته على المعالجة إلى مدّة أو مطلقاً ، بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء أو بشرطه إذا كان مظنوناً بل مطلقاً.
وما قيل من عدم جواز ذلك لاَن البرء بيد الله فليس اختيارياً له وانّ اللازم مع إرادة ذلك أنْ يكون بعنوان الجعالة لا الاِجارة.
فيه : إنّه يكفي كون مقدّماته العاديّة اختيارية ولا يضر التخلّف في بعض الاَوقات ، كيف! وإلاّ لم يصح بعنوان الجعالة أيضاً (١).
أقول : وعلّق سيّدنا الاُستاذ الخوئي على قوله « بل مطلقاً » : يشكل الحكم بالصحة في فرض التقييد مع الظن بالبرء أيضاً ، نعم لا تبعد الصحّة مع الاِطمئنان به.
كما أنّه علّق على الجزء الاَخير من كلامه : الفرق بين الجعالة والاجارة من هذه الجهة ظاهرٌ (٢).
وقال قدس سره في منهاج الصالحين : تجوز الاِجارة على الطبابة سواء أكانت بمجرّد وصف العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير ، وتجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقضي ذلك كما في سائر موارد الاجارة على الاَعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للاجير وكانت توجد حينها عادة (٣). وتبعه بعض تلاميذه عليه.
__________________
(١) العروة الوثقى ٢ / ٤٢٠ ـ ٤٢١ طبعة مدينة العلم.
(٢) نفس المصدر.
(٣) منهاج الصالحين ٢ / ١٠٢ طبعة مدينة العلم.