لاثباته من دليل معتبر وهو مفقود ، مع لزوم استهجان تقييد الاَكثر تخصيصه كما قرر في اُصول الفقه.
وأما الوجه الاَوّل فلا يترتب عليه محذور أصلاً سوى أنّه مخالف لظاهر الكلمة ، وأنّ حمل الخلق على الدين محتاج الى دليل مفقود ، واستعماله فيه إنّ صح في قوله : ( لا تبديل لخلق الله ) لا يوجب صحته في المقام وغيره من غير دليل. نعم يمكن ان يقال : ان قوله تعالى : ( فَلَيُبَتّكُنَّ آذان الاَنعام ) ، سواء كان التبتيك بمعنى التشقيق أو القطع قرينة على أنّ المراد بالخلق الدين ، فإنّه من تغيير الخلق ولا معنى بعنوانه في مقابله إذا اُريد بالخلق المخلوق التكويني.
ويدلّ على تفسير الخلق بالدين حديثان مذكوران في بحار الاَنوار ص ٢٢١ وما بعدها ج ٦٤ نسخة الكومپيوتر لكن سندهما ضعيف ، فلا اعتماد عليهما.
ويحتمل أنْ يراد بتغيير الخلق مطلقه بغرض تحريم الحلال ويؤكده أنّ تبتيك غير محرم بعنوانه وليس من الشيطان إلاّ بقصد تحريم الحلال كما كان أهل الجاهلية يفعلونه ، وعليه فيقرب القولان في تفسير الآية ، وهذا عندي أحسن الاَقوال ، فإنْ تم فهو وإلاّ فلا بد من الحكم بدخول الآية في المتشابهات.
والمتحصّل من جميع ما مرّ جواز التحكم في جنس الجنين في حد نفسه ما لم يستلزم محرماً آخر. اعتماد على أصالة البراءة ، نعم إذا فرضنا أنّه ينجر الى الاختلال بالتوازن العام الموجود بين الجنسين فنحكم بحرمته ، فإنه يترتب عليه مفاسد كما لا يخفى.