نعم إذا توقّف حياة مسلم على قطع عضوٍ من الميت بالفعل أجازه بعضهم لتقديم وجوب حفظها على حرمة قطع عضو الميت ، فإنّه أهم منها.
يقول سيدنا الاُستاذ الخوئي قدس الله سره : لا يجوز قطع عضو من أعضاء بدن المسلم الميت كالعين أو العضو الآخر للزرع في بدن الحي وإنما يجوز ذلك فيما إذا توقف حياة الحي عليه ، وحينئذٍ يجوز ولكن يجب الدية على القاطع ، وفي الصورتين لا بأس بزرعه في بدن الحي ، وبعد الزرع يعد جزأً من بدن الحي فيترتب عليه أحكام الحي.
وقال أيضاً : يجوز قطع عضو من بدن الكافر الميت أو مَن شك في إسلامه لزرعه في بدن المسلم الحي وبعد الزرع يعد جزءاً من بدنه فيجري عليه حكمه ، وكذا إذا زرع عضواً من الحيوان نجس العين فيكون بعد الزرع ظاهراً.
أقول : في صيرورة الجزء النجس بعد الزرع طاهراً بتبع البدن عندي إشكال ، وبقية كلامه رحمه الله صحيح ، فافهم.
ويمكن أنْ يقال : إنّ هذه الاَحاديث لا تثبت حكماً جديداً للميت سوى ما ثبت في حق الحي ، فإذا قلنا بجواز إهداء المؤمن كليته مثلاً لاَخيه المؤمن (١) ولا ضرر له ولاهو هتك لحرمته عرفاً فأي مانع من جواز أخذها منه بعد موته بوصية منه؟ لا لحفظ الحياة فقط بل لدفع الحرج عنه ، ولعله لاَجل ما ذكرنا ذهب السيدان الاُستاذان العلمان الحكيم والخوئي ـ رضوان الله تعالى عليهما ـ إلى الجواز في فرض الوصية (٢).
__________________
(١) للمؤلف الفقير كلية واحدة مأخوذة من أخيه الحاج محمّد عارف جزاه الله خير الجزاء واطال عمره وقد فسدت كليتاي فأجرى طبيب في لندن عملية ناجحة قبل سنوات.
(٢) لاحظ منهاج الصالحين وتوضيح المسائل ص ٥٦٠.