وعدم ورده في الفقه إنّما هو لعدم إمكان هذه الاقسام من المساعدات الطبية في الزمان السابق لا لعدم وجوبها ، فلاحظ.
لكن لاَحدٍ أنْ يمنع الوجوب لعدم دليل لفظي يتمسّك بإطلاقه في مثل المقام ـ كما اشرنا اليه سابقاً ـ ، والدليل اللبي لا يشمل ما شكّ في شموله له بل يقتصر فيه على القدر المتيقن.
فإنْ قلت : إنّ إهداء كلية واحدة برعاية الطبيب الماهر وان لم يستلزم ضرراً لصاحبها بالفعل لكنه يخاف على نفسه إذا ابتليت كليته الاُخرى بالنقص والمرض في المستقبل ، فلم تقدر على دفع سموم الدم إلى المثانة ولم يجد من يعطيه الكلية بلا عوض ولم يقدر هو على عوضها.
قلت : يمكن الاعتماد على استصحاب سلامتها من الاَمراض ، أو استصحاب عدم حدوث المرض عليها في المستقبل. لكن الاستصحاب المذكور لا يدفع احتمال الضرر والخوف منه فلا يجوز له اهدائها دفعاً للضرر حتّى إذا كان هذا الغير ابنه وكان مرضه حرجياً للوالد ، فإنّ قاعدة لا حرج معارضة أو مزاحمة بقاعدة حرمة الاِضرار بالنفس. وان شئت فقل : يشكل إجراء قاعدة لا حرج في مثل المقام كما أشرنا إليه في أوائل الكتاب.
إلاّ أنّ يدّعى أنّ احتمال مثل هذا الضرر في المستقبل ضعيف ولا يوجب العقلاء دفعه ، فلاحظ.
وأمّا الناحية الثانية فالمنقول منه قد يكون غير بالغ ، أو مجنوناً ، وقد يكون ميتاً ، وقد يكون رشيداً بالغاً ، وقد يكون جنيناً أو سقطاً ، وقد يكون حيواناً ، وقد يكون غير محترم النفس.
أمّا الثالث فقد مرّ حكمه وأمّا الاَولان فلا يجوز قطع أعضائهما لعدم ولاية الولي عليهما بهذا الحد إلاّ أنْ يفرض توقّف نفقتهما على هذا العمل