وبدونه تقع سلامتهما في خطر مهم ، وأما الرابع فله ذلك بمقدار مأذون له شرعاً كما عرفت.
ولا يجوز الاَخذ من الجنين بوجه ، وأما الذي سقط تلقائياً أو أجهض في الموارد المرخّص فيها ذلك كما سبق بيانه فلا مانع لزرع بعض أعضائه في الغير إذا رضي الوالدان به بعد إتيان ما يجب من تجهيزه إنْ أمكن وإلاّ قبله ، إذا كان ترك العملية يوجب تلف النفس المحترمة أو مشقة شديدة لوالدي السقط ـ كما إذا كان المريض من أقربائهما مثلاً ـ ، وفي غير الفرضين المذكورين يشكل ترك واجب لاَجل تحصيل مال غير محتاج اليه.
وأما الحيوان فإن كان مما يؤكل لحمه وأخذ العضو بعد ذبحه فلا كلام ، وإنْ كان غير مأكول اللحم فان زرع عضوه في البطن فلا إشكال فيه قبل التذكية أو بعدها ، وان زرع في الظاهر بعد تذكيته فقد ورد في موثّقة زرارة أنّه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتاباً زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله : ان الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّى في غيره مما أحل الله أكله ... (١)
وإنْ أخذ قبل تذكيته أو أخذ من حيوان نجس العين كالكلب والخنزير فمضافاً إلى هذا الاِشكال تزيد مشكلة النجاسة المبطلة للصلاة بل للغسل بل الوضوء إذا زرع في محل أعضاء الوضوء وكذا اذا أخذ من الكافر غير الكتابي.
__________________
(١) ص ٣٤٥ ج ٤ الوسائل نسخة الكومپيوتر نقلاً عن الكافي.