الفرض حفظ العضو الاَهم ، وقد يكون العضو بلاستيكياً وهذا لا إشكال في زرعه إذا لم يكن غصبياً.
وأما الناحية الخامسة فالغاية قد تكون حفظ النفس من التلف وقد تكون رفع الحرج الشديد وقد تكون مجرد أخذ المال أما مع الحاجة الشديدة إليه أو لا معها بل لجمع المال فقط ، كما أنّ الغاية للمنتقل إليه قد تكون حفظ نفسه وقد تكون رفع الحرج عنها وقد تكون أغراضاً تجملية بحتة ، وربما تختلف الاَحكام المتعلّقة بالقطع والمقطوع منه بالنسبة إلى بعض هذه الغايات حسب الفتاوى ، فلا بد للمكلفين من الرجوع إلى مقلَّديهم ( بفتح اللام ) في ذلك.
وأما الناحية السادسة : فالعملية قد تقترن بعدة أُمور محرّمة أو غير جائزة بعنوانها الاَوّلي ، ونذكر بعضها من باب المثال :
١ ـ ٢ ـ نظر الاَجنبي إلى بدن الاَجنبية وبالعكس ، أو نظر أحدهما إلى عورة الآخر ولو كان الطبيب والمريض من جنس واحد.
٣ ـ ٤ ـ لمس الاَجنبي بدن الاَجنبية أو بالعكس ، أو لمس العورة ولو بين المثلين.
٥ ـ الاضطرار إلى أكل طعام وشراب نجسين كما في مستشفيات البلاد الغربية وغير الاِسلامية أيام العملية حتّى حصول القدرة ، وكذا عند الفحوص الطبية قبل العملية.
٦ ـ الاضطرار إلى اداء الصلاة في لباس نجس أو بدن نجس كذلك.
٧ ـ الصلاة عن جلوس أو عن استلقاء أو اضطجاع لا عن قيام ، حتّى يقدر عليه. ثمّ الاَربعة الاَولى متعلّقة بالمنقول منه والمنقول إليه والطبيب ومساعديه المراقبين للمرضى في المستشفيات جميعاً.