أقول : إذا أُجريت العملية لحفظ النفس أو لرفع مرض حرجي لا شبهة في جواز كل الاُمور السبعة للمريض والاُمور الاَربعة للطبيب إذا لم يمكن الاجتناب عن بعضها كلبس شيء مانع عن المس بالبدن ونحو ذلك.
واما إذا اُجريت للتجمل فقط فلا ترتفع حرمة المحرمات ولا لزوم الواجبات في حقهما.
واما المنقول منه فإن قصد حفظ النفس المحترمة فيجوز له كلّ ذلك كما يجوز للمنقول إليه ، وان قصد رفع المرض الحرجي فإنّ كان حرجياً له أيضاً لمكان علاقته بالمريض فالحكم هو الجواز لنفي الحرج ، وان لم يكن له حرجياً فربما يشكل إقدامه على العملية وان كان قطع العضو جائزاً لمكان تلك المحرمات والواجبات الضمنية ، وجريان قاعدة نفي الحرج في حق المنقول إليه لا يكفي للمنقول منه ، وكفايته للطبيب إنما هي بدليل خاص مرّ في المسألة الثانية ، إلاّ أنْ يدّعى القطع بعدم الفرق بينهما ، فتأمّل.
وإنْ قصد المال لحاجة شديدة إليه فالظاهر جواز الاُمور المذكورة لقاعدة نفي الحرج والضرر ، وان قصد جمع المال فقط فيشكل الاَمر حتّى في فرض حفظ حياة المنقول إليه إذا لم يقصده فضلاً عن فرض التجمل ، بل الظاهر عدم رفع الحرمة والوجوب في حقّه ، فلاحظ وتأمل.