له أن يطلب من الطبيب ازالتها؟ وما هو وظيفة الطبيب والزوجة؟
أقول : في صحيح عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام في امرأة افتضت جاريتها بيدها ، قال : عليها مهرها وتجلد الثمانين (١).
وفي صحيح معاوية عنه عليه السلام في حديث طويل : إنّ امرأة دعت نسوة فامسكن يتيمة بعدما رمتها واُخذت عذرتها بإصبعها ، فقضى أمير المؤمنين عليه السلام أنْ تضرب المرأة حد القاذف وألزمهن جميعاً العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم (٢).
وقد ذكرنا بحث الموضوع في كتابنا حدود الشريعة ( ج ٤ ص ٣٤٩ وج ١ ص ٢٨٢ ) وخلاصة الكلام أنّ الحديثين ينصرفان عن فرض قصور الزوج عن الافتضاض بالدخول ، ولا يبعد أنْ نقول بالجواز في المقام بدليل نفي العسر والحرج ، ولوجوب التمكين على الزوجة ، ولوجوب وطء الزوجة على الزوج في الجملة.
ثم إذا أمكن للزوج افتضاض زوجته في هذا الفرض بطريق صحي ولو بهداية الطبيب فلا يجوز الذهاب عند الطبيبة ولا يجوز للطبيبة ـ فضلاً عن الطبيب ـ النظر الى عورتها ولمسها ، وأمّا اذا لم يمكن فيجوز للطبيبة مباشرة العمل ، وقيل يوجب تقديم الطبيبة المحرم على غير المحرم في مس العورة والنظر إليها اذا امكن ، ولا شكّ أنّه أحوط.
٣ ـ أب لا يريد علاج ابنه أو ابنته ولا يأذن للطبيب به لداع من الدواعي فيتركه حتى يموت ، فهل يجوز للطبيب أنْ يعالجه من دون إذن الاَب المذكور؟
__________________
(١ و ٢) ص ٢٣٨ وص ٢٣٩ ج ١٤ الوسائل.