أقول : في فرض خوف الموت على الابن والبنت يجب العلاج على الطبيب ولو بالقوة ويحرم على الاَب منعه ، ومعنى ولاية الاَب هو العمل حسب مصلحة المولى عليه لا ملكية رقابه. ولا يبعد ذلك في علاج الاَمراض الخطرة الاُخرى أيضاً كشلل اليدين أو الرجلين أو السرطان أو العمى وأمثال ذلك ، والاَحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي. وأمّا في الاَمراض الجزئية فان كانت البنت بالغة فلا ولاية لاَحد عليها في أمثال الموارد ، وأمّا ان كانت صغيرة ففي علاجها دون اذن وليها إشكال ولا بد من مراجعة الحاكم الشرعي.
٤ ـ يرفض بعض الرجال فحص الطبيب للنساء اللآتي هنّ من محارمه وبعضهم يمنعون من إجراء عملية جراحية بتوسط الطبيب والمفروض أنه لا يوجد طبيبة؟
أقول : يفهم حكمه مما سبق في البند الثالث ومما مضى في بعض المسائل المتقدمة ، على أن ليس لكل محرم ولاية على محرمه ، بل لا ولاية للاَخ والاُمّ والجد لاُمّ في مذهبنا فضلاً عن غيرهم. ولمنع المتحكم المغتلب يرجع الى الحكومة. وعلى كل في الامراض الجزئية لا يجوز مباشرة الجنس المخالف كما سبق ، كما لا يجوز علاجها من دون إذن من به المرض.
٥ ـ يستنكر بعض الرجال من عمليات تتعلق ببعض أعضاء بدنه فما هو وظيفة الطبيب؟
أقول : يمكن أنّ يفهم حكم هذا السؤال مما سبق بتفاوت جزئي.
فرعان :
١ ـ في كل مورد يجب العلاج رغم كراهية المريض أو وليه يقع