نعم في الزائل بغير الدخول لا تدليس برتقه إلاّ اذا فرض بناء عقد النكاح على وجود الغشاء الطبيعي بما هو هو ، وهو نادر.
( الثالث ) : لا يبعد أنْ يقال إنّه لا فرق في الشرط بين ذكره صريحاً في ضمن العقد ومتنه وبين ذكر العقد بانياً عليه قبل العقد وحينه لشمول قوله عليه السلام : « المسلمون عند شروطهم » (١). وعليه فالبكارة سواء جعلت شرطاً في متن العقد أم كان بناء العقد عليه فهو شرط يترتب عليها أحكام الشرط.
( الرابع ) : هل قيام الطبيبة برتق غشاء البكارة أو إصلاحه أو تجديده غش محرم عليه وان لم تقصد الغش والتدليس المحرمين بل إنما قصدت أجرتها فقط؟
يقول الشيخ الاَنصاري في مكاسبه المحرمة ( ص ١٨ ) : فتحصل مما ذكرنا أنّ قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعاً في حرمة فعل المعين ، وأنّ محل الكلام هي الاعانة على شرط الحرام بقصد تحقق الشرط دون المشروط وأنها هل تعد إعانة على المشروط فتحرم ، أم لا فلا تحرم ما لم يثبت حرمة الشرط من غير جهة التجري ، انتهى ما اردنا نقله.
أقول : لم يثبت حرمة الاعانة على مطلق الحرام وانما الثابت حرمة الاعانة على الظلم ، واعانة الحكومة غير الدينية ، والاعانة على القتل وهو من اظهر أفراد الظلم ، نعم يحرم التعاون على الاثم والعدوان كما في القرآن المجيد (٢) لكن التعاون غير الاعانة على ما ذكرناه في كتابنا حدود الشريعة ( ج ٢ مادة الاعانة في حرف العين ).
__________________
(١) الوسائل ج ٢٣ ص ١٤٢ نسخة الكامبيوتر.
(٢) ولا تعاونوا على الاثم والعدوان.