وعلى كل الحكم بحرمة إعانة الظلم أو مطلق الحرام على قول مطلقاً وإنْ لم يقصد تحقق المشروط محتاج الى تأمل.
ثم إنّ عمل الطبيب اذا لم يعد غشاً وتدليساً فلا مانع من القيام بعمل الرتق حتى بملاحظة قسمه في ابتداء أمره لعدم ارتكابه ما يخالف قسمه ، واما ان عد غشاً وتدليساً أو قلنا بحرمة الاعانة على الحرام حتّى اذا لم يقصده أو قصد الحرام فلا يجوز العمل المذكور ولا عبرة بقسمه على أنه يعمل جهده لدفع الاَذى عن مرضاه ، فإنّه مخصوص لا محالة بفرض عدم كون العمل محرماً لعلة من العلل.
( الخامس ) : اذا عادت البكارة بالعملية الطبية فهل يترتب على المرأة أحكامها الفقهية ككفاية سكوتها في العقد وتوقف صحّة عقدها على إذن وليها ولزوم كون الزوج معها سبعة أيام من زفافها؟ واذا اطلع الزوج على حقيقة الحال هل له الخيار في فسخ عقدها؟
اذا فتق الغشاء بالوثبة ونحوها من الاَسباب غير سبب الدخول أو خلقت فاقدة للغشاء فالظاهر أنّه لا تأثير لتجديد الغشاء المذكور في ترتب أحكام الباكرة عليها وعدم ترتبها أصلاً كما هو المفهوم من مجموع الاَحاديث ، ومراعاة الاحتياط في هذا الفرض أحسن وأصلح ، والله العالم.
وأمّا اذا زنت أو زُني بها جبراً أو في حال غشوتها أو نومها ففي إلحاقها بالبكر أو الثيب إشكال واختلاف بين الفقهاء ، فمنهم مَن ألحقها بالبكر كصاحبي المستند والعروة الوثقى (١) ومنهم مَن ألحقها بالثيب كصاحبي الجواهر والمستمسك ـ رحمهم الله جميعاً (٢) وهنا يمكن أن
__________________
(١) العروة الوثقى في فصل أولياء العقد ، المسألة الثانية. ولاحظ كتاب الفقه ج ٦٤ ص ٣٣.
(٢) جواهر الكلام ج ٢٩ ص ١٨٥ ، الفقه ج ٦٤ ص ٣٣.