نجعل رتق الغشاء أو اصلاحه أو تجديده ذا ثمرة فنرجح به القول الاَول على القول الثاني فإن إعادة الغشاء الكامل ، نعم الجواب لسيّدنا الاستاذ الحكيم قدس سره في مستمسكه حيث يقول : إن البكر بمعنى ذات البكارة ولا دخل للتزويج وعدمه فيها ، فانه مع تسليمه لا يبقى مجال له بعد اعادة الغشاء فلاحظ وتأمل.
وإما اذا زال غشاء البكارة بدخول الزوج ثم بعد الطلاق أو موت الزوج اجريت العملية لتجديده فلا شك في عدم ترتيب أحكام البكر عليها ، بل هي ثيب تجري عليها أحكامها ، وأمّا خيار فسخ العقد اذا اشترط البكارة ثم بانت ثيباً ففيه خلاف (١) ، وعلى تقدير ثبوت الخيار نقول لا يخلو اشتراط البكارة إمّا لاَجل أنّ الزوجة لا تكون مدخولة لغيره كما هو الغالب ، واما لاَجل الغشاء نفسه زيادة على عدم كونها مدخولة.
اما الفرض الاَوّل فيختلف ثبوت الخيار باختلاف الصور المتقدمة فيثبت اذا كان سبب زوال الغشاء الدخول بها ولا يثبت في غيره من الاسباب؛ وأمّا الفرض الثاني فان كان المراد ـ ولو بالانصراف ـ الغشاء الطبيعي فلا ثمرة للعملية لثبوت الفسخ للزوج مطلقاً ، وأمّا إنّ كان المراد أعم من الغشاء الطبيعي والصناعي فلا خيار له واصبح الغشاء الصناعي ذا ثمرة. هذا كله في الجواب عن السؤال الاَوّل.
( السؤال الثاني ) : يقوم بعض الاَطباء بخياطة ورتق لاصلاح غشاء البكارة المتمزق اذا كان التمزق بسيطاً ، إلاّ أنّ هذا قد لا ينجح في بعض
__________________
(١) يقول السيد الاستاذ الخوئي رضي الله عنه في كتابه توضيح المسائل : اذا شرط الزوج بكارة الزوجة ثم ظهرت عدمها بدخول رجل ، ليس له ـ على الاَحوط ـ خيار الفسخ وله أخذ التفاوت بين مهر البكر وغيرها من المهر المسمى.