على موثّقة عمار باشتمالها على خلاف ما أجمع عليه الامامية من عدم زيادة بلوغ الجارية على العشر (١).
ومن أطمانّ بالحكم الشرعي بهذا المقدار من الشهرة والاجماع المنقول فهو وإلاّ فمقتضى الجمع بين الحديثين ما عرفت.
٣ ـ في موثّقة عمّار المتقدّمة وصحيحة محمّد بن مسلم ومعتبرة إسحاق بن عمار وصحيح ابن الحجاج كما ذكرناها في أوائل الجزء الثالث من كتابنا حدود الشريعة هو تحقق بلوغها بالحيض ، وحمل الروايات على أنّ الحيض كاشف لا محقّق للبلوغ خلاف الظاهر ، لكن المستفاد من قوله تعالى : ( وابتلوا اليتامى اذا بلغوا النكاح فإنْ آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) ( النساء ٦ ) أنّ انقطاع اليتم ببلوغ النكاح ـ أي أهلية الجماع ـ نعم في الماليات يعتبر موانسة الرشد والخلو من السفه. ثمّ اليتامى جمع اليتيم واليتيمة ، ولا ينافي في عمومها لهما قوله : ( بلغوا ) وضمائر الجمع المذكور في الآية ( هم ) لاحتمال إرادة التغليب. ولا فرق بين اليتيم وغيره في هذا الحكم بلا شبهة.
وبما عرفت من قول الطبيبة المتقدمة يتّحد هذا مع سابقه أي : الاَمر الثالث كما لا يخفى : ولعل التعويل على هذا القول ـ أي تحقّق بلوغها بالحيض ـ أظهر الاَقوال ، ولا ينافيه التحديد بثلاث عشرة سنة في موثقة عمار ، لتصريح الامام بقوله. أو حاضت قبل ذلك. ولولا فتوى المشهور لرددت رواية ابن أبي عمير بمخالفته للاعتبارات العقلائية كما لا يخفى ، وعلى كل هي لا تقاوم الروايات المعتبرة الدالة على تحقق البلوغ بالحيض
__________________
(١) المصدر.