كما لا يخفى ، فلتحمل على الندب.
وإنْ تم ما ذكرناه فبلوغ الصبية بدم الحيض واستعدادها للنكاح أو أن يأتي عليها ثلاث عشرة سنة كما في موثّقة عمار ، إلاّ أنْ يقال : إنّ قضية صدرها أنّ بلوغ الغلام أيضاً بثلاث عشرة سنة ، وفيها : « فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم » ، والحال أنّ المشهور المدّعى عليه الاِجماع ـ كما في الجواهر ـ ( في كتاب الحجر ) أنّ بلوغه بخمسة عشرة سنة ، فلاحظ وتأمل.
ثمّ إنّه يأتي في المسألة الآتية إمكان جمع الحيض وعدمه مع الحمل إنّ شاء الله تعالى.