وتفكره ، فيمكن سلب ارادة الروح بالتصرف في بعض مواضع المخ وان لم يكن معلوماً قطعياً.
واما عملية المخ لتغيير الفكر وبالتالي لتغيير السلوك ولو في حدود اختيار الفاعل وارادته فهي على قسمين :
الاَُولى : التغيير إلى الشر والفساد ، وهذا لا يجوز لانه تعاون على الاثم والعدوان.
الثاني : التغيير إلى الخير والصلاح ، وهو يجوز. وهنا يتوجه سؤال صعب ، وهو انه ما هو المعيار للخير والصلاح؟ وما هو المناط للشر والفساد؟ وجوابه يختلف باختلاف الاديان بل المذاهب والحضارات والاَقوام ولا ضابط له.
لا يقال : مع تشخيص الخير والصلاح من نظر الفقه تدخل عملية تغيير الفكر والصفات في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي حسنة بل واجبة.
فإنّه يقال : الامر والنهي المذكوران تشريعيان لا تكوينيان ، وبعبارة أُخرى أنّهما لاحداث الداعي في نفس المكلف لاتيان المعروف وترك المنكر ولا يجب على المكلف من باب الامر بالمعروف إيجاد العمل بالقوة بتوسط المتخلف وتارك الواجب ، ولا يجب أخذ الدارجة من يد السارق ولا وضع اليد على فم من يغتاب أو يسب أو يفتري أو يغني ونحو ذلك وإنْ شئت فقل : إنّ الامر والنهي المذكورين غير الدفع والردع ، وهذا واضح. نعم فيما علم من مذاق الشرع ذلك جاز أو وجب الدفع كما في الزنا واللواط والقتل مثلاً. والمقام من قبيل الدفع ولا يدخل في باب الارشاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر.