أحدهما : أنْ يكون مخوفاً ، أي يغلب الهلاك منه عادة أو يكثر ... ويكفي الآن وقد تقّدّم علم الطب أنْ يرجع إلى الاَطباء الخبراء في طبيعة المرض وأعراضه.
ثانيهما : أنْ يتّصل المرض بالموت سواء وقع الموت بسببه أم بسبب آخر خارجي عن المرض كقتل أو غرق أو حريق أو تصادم أو غير ذلك.
وألحقوا بالمريض مرض الموت في الحكم اشخاصاً في حالات مختلفة ليس فيها مرض أو اعتلال صحة وإنما توافر فيها الوصفان المشترطان.
١ ـ ما إذاكان الشخص في الحرب والتحمت المعركة واختلطت الطائفتان في القتال ، قالوا : فإنّ توقع التلف هنا كتوقع المرض أو أكثر.
٢ ـ ما إذا قدم الشخص للقتل سواء أكان ذلك قصاصاً أو غير ذلك.
٣ ـ الاسير والمحبوس إذا كانا من العادة أنْ يقتلا.
٤ ـ ما إذا ركب البحر وتموج واضطرب وهبت الريح وخاف الغرق فهو مخوف.
أقول : يلحق به راكب السيارة والطائرة في بعض الحالات.
٥ ـ المراة الحامل إذا اتاها الطلق ( بناء على شرائط الظروف القديمة ).
ويشترط في هذه الحالات كلها وما أشبهها أنْ يتّصل حال خوف الهلاك الغالب أو الكثير بالموت حتّى تلحق بمرض الموت.
وقال : بناء على هذا فإنّه يمكننا اعتبار المصاب بمرض الايدز في مرض الموت نظراً لتوفر مناط التعليل فيه ( كونه مخوفاً واتّصاله بالموت ).
وقال بعض آخر من أهل العلم من أهل السنة (١) : مرض الموت هو
__________________
(١) ص ٥٢٣ نفس المصدر.