كونها بكراً فوجدها ثيباً : وثبت بالاقرار أو البينة سبق ذلك على العقد كان له الفسخ لانتفاء الشرط الذي قد عرفت أنّ فائدته ذلك ، ولعلّه لا خلاف فيه كما لا اشكال ... مع الفتوى من غير خلاف منهم في تحقق الخيار مع شرط الصفات ، ككونها بنت مهيرة ونحوها ، لدليل الشرطية القاطع للاَصل وغير متوقف على العيب ، فراجع تمام كلامه.
وعن العلاّمة في بحث تدليس القواعد : كل شرط يشرطه في العقد يثبت له الخيار مع فقده ، سواء كان دون ما وصف أو أعلى على اشكال.
ويقول المحقّق الثاني في شرح هذا الكلام : لا ريب أنّ كل ما يشترط الزوج في عقد النكاح من صفات الكمال مما لا ينافي مقصود النكاح ولا يخالف الكتاب والسنة صحيح ، فاذا تبين انتفاءه وخلوها من الكمال لم يكن النكاح باطلاً ، لاَنّ فقد الشرط لا يقتضي بطلانه ، ولكن يثبت للمشترط الخيار ... وذهب الشارح الفاضل ولد المصنف إلى بطلان هذه الشروط محتجاً ببعد النكاح عن قبول الخيار ، قال : وإنّما يصح شرط الحرية والنسب والبكارة وما يرى في الكفاءة للنص.
ولقائل أنّ يقول إنّ النص لم يرد بثبوت الخيار باشتراط البكارة ، فيكون اشتراطه خروجاً عن النص ، ومع ذلك فالكتاب والسنة واردان بصحة الشرط السائغ الذي ينافي مقتضى النكاح وما يلزم منه ثبوت الخيار بفواته ، فيكون الخيار حينئذٍ ثابتاً بالنص. ولو سلم فالبعيد عن النكاح اشتراط الخيار لا اشتراط ما يقتضى فواته الخيار (١).
أقول : لا بعد في أنْ يكون انكار المشهور متعلقاً باشتراط الخيار في عقد النكاح بأنّ يفسخه المشروط له متى ما شاءه بلا وجه ، فان اراد المشهور
__________________
(١) ص ٤١١ ج ٢ جامع المقاصد ، كما في ص ٣٧ ج ٢ الشروط.