خطيرة على المرأة (١).
أقول : وهنا مورد آخر جاز اجهاضه ولا دية أيضاً ، هو ما أشار اليه بعض الاَطباء بقوله : بعد ما سبق كما انه معروف ـ علمياً ـ أنْ ليس كل لقاح بين حيوان منوي وبويضة يكون الناتج عنه جنيناً قابلاً للحياة ، بل قد يتولد عن ذلك جنين عقيم أو غير مكتمل ويستمر وجوده في الرحم إلى فترة زمنية قد تصل إلى عدة أسابيع قبل أنْ يجهض تلقائياً أو يعمل على تخليص الرحم منه (٢).
أقول : لكن إذا فرض إجهاضه تلقائياً غير حرجي للمرأة لا يجوز لها تعجيل العمل على تخليص الرحم عنه إذا استلزم مس العورة والنظر اليها ، بل ونظر الاَجنبي إلى بدنها.
وأمّا المورد الخامس فإنّ فرض أنّ المرض أو العاهة يسبب بعد الولادة حرجاً شديداً للوالدين لا مانع من إجهاضه قبل تعلق الروح به ، وكذا إذا كان على صورة غير انسان كما رأيناها في بعض النشريات اليومية ، فانه لا دليل على منع اتلاف جنين غير الانسان ولا على لزوم الدية فيه ، وأما إذا فرضنا أنّ الصورة صورة غير انسان والوعي وعي انسان ـ وقد اثتبه علم الاجنة فرضاً ـ ففي إجهاضه إشكال.
وأما بعد ولوج الروح فلا يجوز اجهاضه قطعاً ، لاَنه نفس محترمة فتشمله الآيات الناهية عن قتلها.
واما المورد الاَخير فلا يجوز اتلافه الابناء على قول ضعيف لبعض القدماء بكفر ولد الزنا (٣) ، وإذا فرض أنّ حمله أو ولادته يوجب حرجاً
__________________
(١ و ٢) ص ٣٦١ الانجاب في ضوء الاسلام ولعلّ المراد به الحمل الحويصلي الذي ذكرناه أولاً فالموردان واحد.
(٣) صراط الحق ج ٢ ص ٤٠٩.