وأما قيام الزوج بالعملية مع كراهتهما أو كراهة إحديهما ففيه احتمالان ؛ وحه الجواز دعوى ان المفهوم من مجموع ما ورد في باب النكاح أن للزوج حق الاستيلاد ولو من دون إذن الزوجة ، ويؤيده قوله تعالى ( الرجال قوامون على النساء ) ، ووجه الحرمة ان المتيقن من حقه ما إذا كانت البييضة من الحامل الوالدة لا في مثل مفروض البحث فإن حقه غير محرز.
وأما قيام الحامل بها مع كراهة صاحبة البيضة فلا يبعد عدم جوازه ، لأن تصرفها في البييضة مع أنها حق صاحبتها غير جائز إذ التصرف في حق الغير كالتصرف في مال الغير حرام. وهذا الحكم جار بالنسبة إلى استبداد الزوج وتصرفه فيها دون رضى صاحبتها به.
واما إذا رضيتا ولكن الزوج كاره ففيه وجهان ، وجه الجواز ان للمرأة الحمل والولادة وان لم يرض بهما الزوج ، ووجه الحرمة دعوى عدم ثبوت هذا الحق لها ، ويؤيده جواز العزل له وان كرهته الزوجة ، لكن الحرمة غير ثابتة كما لا يخفى على المتأمل ، والحق المذكور ثابت لها ولا ينافيه جواز العزل له. ونظير المقام ما إذا هيجت الزوجة شهوة زوجها ثم جامعته بقصد الاستيلاد على كراهة زوجها بالولد ، ولم اجد نصاً يتعلق بالمقام بل لا أذكر من تعرض له في الفقه.
( القسم الخامس ) : نقل نطفة الزوجين إلى الزوجة كما في الفرض الاول لكن بعد وفاة زوجها.
ويمكن أن توخذ بييضة أو أكثر من حيوان منوي من الزوج ويستعان بإثنين في الشهر الاول ويوضع الباقي في ثلاجة يجمد إلى فترة بعد سنة أو سنتين أو يمكن حتى بعد وفاة الزوج ، ويمكن أن توضع