هذه الاجنة مرة أخرى في الرحم (١).
أقول : في المقام مطالب :
( الاول ) لا يبعد بطلان الزوجية او انتهائها بموت أحد الزوجين ، فإن المفهوم حسب المتفاهم العرفي قيامها بالاحياء دون الاموات ولا بين الاحياء والاموات ، فالميت كان زوجاً لا أنه بالفعل زوج للحي أو الحية ، وعليه فلا مجال لاستصحاب بقاء الزوجية ، لعدم بقاء الموضوع.
وأما ما ورد من جواز غسل كل منهما للأخر إذا مات والنظر اليه فمع الغض عن تعارضه بغيره لا يستفاد منه بقاء الزوجية ، فإنه حكم تعبدي نلتزم به كما نلتزم بولاية الزوج على زوجته الميتة لأجل النص.
والذي يؤكد أو يدل على ما ذكرنا استنكار المتشرعة وطء الزوج زوجته الميتة ، بل ارسل بعض الفقهاء حرمته ارسال المسلمات ، وتجويز بعض المعاصرين وطئها كأنه ناشٍ عن التعجيل في التأليف. ويدل على بطلان الزوجية بموت احداهما نكاح الخامسة فور موتها أو تزويج اختها ، فتدبر ولاحظ ص ٣٢٧ ج ٢ من كتابنا حدود الشريعة حول حكم وطء الزوجة الميتة.
( الثاني ) : بناء على بطلان الزوجية لا يجوز نقل تلك النطفة إلى رحم الزوجة بعد موت زوجها إلا بناء على الاستصاحب التعليقي الذي لا نقول به.
ويلحق بموت الزوج في الحكم طلاق الزوجة بل الحكم فيه أظهر ، ولا يبعد جوازه للزوج في العدة الرجعية ، فهو منه رجوع.
__________________
(١) لاحظ ص ١٩٤ وص ١٩٥ وص ١٩٩ الانجاب في ضوء الاسلام.