وقد استنبط العلماء من هاتين الآيتين فوائد وأحكاما نذكر أهمها فيما يلى :
(١) الحديث على الوصية وعدم التهاون فى أمرها فى سفر أو حضر.
(٢) الإشهاد عليها لتثبيت أمرها والرجاء فى تنفيذها.
(٣) بيان أن الأصل فى الشاهدين عليها أن يكونا مؤمنين موثوقا بعدالتهما.
(٤) بيان أن إشهاد غير المسلمين على الوصية جائز مشروع ، لأن مقصد الشارع منها إذا لم يمكن أداؤه على وجه الكمال فلا يترك البتة.
(٥) شرعية اختيار الأوقات التي تؤثّر فى قلوب الشهود ومقسمى الأيمان رجاء أن يصدقوا ويبرّوا فيها.
(٦) التغليظ على الحالف بصيغة اليمين بأن يقول فيه ما يرجى أن يكون رادعا للحالف عن الكذب.
(٧) إن الأصل فى أخبار الناس وشهاداتهم أن تكون مصدّقة مقبولة ، ومن ثمّ شرط فى تحليف الشاهدين الارتياب فى خبرهما.
(٨) شرعية تحليف الشهود إذا ارتاب الحكام والخصوم فى شهادتهم ، وهو الذي عليه العمل الآن فى أكثر الأمم وقد حتمته القوانين الوضعية لكثرة ما يقع من شهادة الزور.
(٩) شرعية رد اليمين إلى من قام الدليل على ضياع حق له بيمين صار حالفها خصما له.
(١٠) إذا احتيج إلى قيام بعض الورثة فى أمر يتعلق بالتركة فأولاهم بذلك أقربهم إليه.
(يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ قالُوا لا عِلْمَ لَنا إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (١٠٩) إِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي