القوم إلا زيدا» ، والمنفيّ نحو «ما قام أحد / إلا زيدا» إلّا أنّ الأوّل واجب النّصب ، والثّاني فيه تفصيل ، وإليه أشار بقوله :
... |
|
وبعد نفي أو كنفي انتخب |
إتباع ما اتّصل ... |
|
... |
يعني : أنّ المستثنى بعد النّفي أو ما أشبهه ـ وهو الاستفهام والنّهي ـ إذا كان متّصلا اختير إتباعه على نصبه على الاستثناء ، فنحو «ما قام أحد إلّا زيد» ـ بالرّفع ـ ، و «ما مررت بأحد إلّا زيد» ـ بالجر ـ أحسن من «ما قام أحد إلّا زيدا» و «ما مررت بأحد إلّا زيدا» ـ بالنّصب فيهما ـ ، والمتّصل : ما كان المستثنى (١) بعض الأوّل (٢).
فإذا كان منقطعا ـ فلغة أهل الحجاز وجوب النّصب على الاستثناء (٣) ، وهذه اللّغة أشار إليها بقوله : «وانصب ما انقطع» ، المنقطع : ما كان المستثنى (فيه) (٤) من غير جنس المستثنى منه (٥) ، نحو «ما في الدّار أحد إلّا وتدا».
__________________
(١) في الأصل : المتصل. انظر شرح المكودي : ١ / ١٦٠.
(٢) وقال ابن الحاجب : فالمتصل هو المخرج من تعدد لفظا أو تقديرا بـ «إلا» أو إحدى أخواتها.
واعترض الرضي على كون المتصل مخرجا من متعدد ، فقال : «قلنا : لا نسلم أن كون المتصل مخرجا من متعدد من أجزاء ماهيته ، بل حقيقة المستثنى متصلا كان أو منقطعا هو المذكور بعد «إلا» وأخواتها ، مخالفا لما قبلها نفيا أو إثباتا ، ثم نقول : كون المتصل داخلا في متعدد لفظا أو تقديرا من شرطه لا من تمام ماهيته ، فعلى هذا المنقطع داخل في هذا الحد ، كما في جاءني القوم إلا حمارا» لمخالفة الحمار القوم في المجيء». انتهى.
انظر شرح المكودي : ١ / ١٦٠ ، شرح ابن عقيل : ١ / ٢٠٤ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٤٩ ، شرح الكافية للرضي : ١ / ٢٢٤ ، شرح الأشموني : ٢ / ١٤٢ ، الجنى الداني : ٥١٢ ، التسهيل : ١٠١ ، المقرب : ١ / ١٦٧ ، تاج علوم الأدب : ٣ / ٧٥٢ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ٧٠١ ، الفوائد الضيائية : ١ / ٤١٣ ، شرح ابن الناظم : ٢٨٧ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٢٩٦ ، معجم المصطلحات النحوية : ٣٨ ، معجم مصطلحات النحو : ٦٧.
(٣) وذلك لأنه لا يصح فيه الإبدال حقيقة من جهة أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه ، وعليه قراءة السبعة : (ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِ) بنصب «اتباع» وفي الأشموني : أنها لغة جميع العرب سوى تميم.
انظر شرح المكودي : ١ / ١٦٠ ، شرح الأشموني : ٢ / ١٤٧ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٥٣ ، شرح ابن عصفور : ٢ / ٢٦٦ ، شرح ابن عقيل : ١ / ٢٠٥ ، شرح المرادي : ٢ / ١٠٥.
(٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ١٦٠.
(٥) وفي الاستغناء : هو عبارة عن أن تحكم على غير جنس ما حكمت عليه أولا بخلاف أو نقيض ما حكمت به أولا.