مطلقا ، (١) وعن بعض آخر المنع إن كان نكرة والأوّل معرفة ، ولعلّ المصنّف لم يعتدّ بهذا الخلاف (٢) وقد صرّح بنفيه في شرحي التّسهيل والكافية ، وحيث جاز إقامة الثّاني فالأوّل أولى لكونه فاعلا في المعنى (٣).
في باب ظنّ وأري المنع اشتهر |
|
ولا أري منعا إذا القصد ظهر |
(في باب ظنّ وأرى) المتعدّية لثلاثة (المنع) من إقامة الثّاني (٤) ووجوب إقامة الأوّل (٥) (اشتهر) عن كثير من النّحاة. قال الأبّذي في شرح الجزوليّة : لأنّه (٦) مبتدأ وهو أشبه بالفاعل ، فإنّ مرتبته قبل الثاني لأنّ مرتبة المبتدأ قبل الخبر ومرتبة المرفوع قبل المنصوب ففعل ذلك (٧) للمناسبة ، وخالف ابن عصفور وجماعة وتبعهم المصنّف فقال : (ولا أرى منعا) من نيابة الثّاني (إذا القصد ظهر) (٨) ولم يكن (٩) جملة ولا ظرفا
__________________
(١) سواء أمن اللبس أم لم يؤمن كان الثانى نكرة والأول معرفة أم لا.
(٢) لقوله وباتفاق.
(٣) لكونه لا بسا في كسي وأخذا في أعطي.
(٤) في باب ظن فيكون المراد من الثاني في باب أري هو الثالث لكونه بحكم ثاني ظن في كونهما خبرين في الأصل.
(٥) من مفعولى ظن والثانى من أرى كما قلنا.
(٦) أي : الأول مبتداء في الأصل والثاني خبر والمبتدا أشبه بالفاعل من الخبر ، فالمناسب نيابة ما هو أشبه هذا أول دليليه ودليله الثاني قوله فإن مرتبته ولو قال (وإن) بدل (فإن) كان أحسن وحاصله أن الأول مقدم على الثاني رتبة ونعلم أن المرفوع مقدم على المنصوب فالمناسب أن نعطي المقدم أي المرفوعية للمقدم وهو المفعول الأول والمتأخر وهو المنصوبية للمتأخر رتبة أي الثاني.
(٧) أي : نيابة الأوّل.
(٨) أي : إذا كان قصد المتكلم ومراده ظاهرا ولا يوجب نيابة الثاني خفاء في قصده نحو ظن قائم زيدا دون نحو ظن عمرو زيدا.
(٩) المفعول الثاني جملة نحو ظننت زيدا ضرب عمروا أو ظرفا نحو ظننت زيدا عندك.