فعدة أحاديث ، ومن أصحها : حديثان : حديث جابر بن عبد الله الأنصارى ، وحديث عبد الله بن الزبير رضى الله عنهم.
وحديث جابر فى ابن ماجة بإسناد صحيح (١). وفى مسند أحمد (٢).
وحديث ابن الزبير فى مسند الطيالسى ، وفيه : «أن الصلاة فى المسجد الحرام تفضل على الصلاة فى غيره بمائة ألف» وفى بعض طرقه : «تفضل بمائة صلاة» وفى بعضها «بألف صلاة».
وحديث جابر : كحديث ابن الزبير الذى فى الطيالسى.
وحديث ابن الزبير : فى صحيح ابن حبان. وصححه ابن عبد البر. وقال : إنه الحجة عند التنازع.
وقد حسب النقاش المفسر فضل الصلاة فى المسجد الحرام : عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة ، وصلاة يوم وليلة ـ وهى خمس صلوات فى المسجد الحرام ـ عمر مائتى سنة وسبع وسبعين سنة وتسعة أشهر وعشر ليال. انتهى.
وهذا الفضل يعم الفرض والنفل بمكة ، كما هو مذهب الشافعى.
ويختص بالفرض على مشهور المذهب.
ولا يسقط هذا التضاعف شيئا من الفوائت ، كما يتخيله كثير من الجهال ، نبه على ذلك النووى.
وللعلماء خلاف فى المسجد الحرام : هل المراد به مسجد الجماعة الذى يحرم على الجنب الإقامة فيه ، أو المراد به الحرم كله ، أو الكعبة؟.
ذكر هذه الأقوال المحب الطبرى.
__________________
(١) أخرجه ابن ماجة فى سننه ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، حديث رقم (١٤٠٦) من طريق إسماعيل بن أسد ، حدثنا زكريا بن عدى ، أنبأنا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم ، عن عطاء ، عن جابر أن رسول اللهصلىاللهعليهوسلم قال : «صلاة فى مسجدى أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه».
(٢) أخرجه أحمد بن حنبل فى المسند ، حديث رقم (١٤٨٤٧) من طريق أحمد بن عبد الملك ، حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم ، عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه ، إلا المسجد الحرام ، وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه.