العلماء ، وخالف فى ذلك بعض العلماء ، فقال : لا يصح فيها فرض ولا نفل. وهذا ضعيف. والله أعلم.
ويستثنى من النوافل فيها ـ على مقتضى مشهور مذهب مالك رحمهالله ـ النفل المؤكد : كالعيدين ، والوتر ، وركعتى الفجر ، والطواف الواجب ، فإن ذلك لا يصح فيها.
وأما الفرض : فمشهور المذهب عدم صحته فيها ، وهو الأصح من مذهب الحنابلة.
ويصح على مذهب أبى حنيفة والشافعى.
وسطحها فى الفرض كجوفها ، على مقتضى ما سبق من مذهب الأئمة الأربعة ، إلا أن صحة الصلاة فى سطحها ـ على مذهب الشافعى ـ مشروطة بأن يكون بين يدى المصلى شاخص من نفس الكعبة قدر ثلثى ذراع تقريبا على الصحيح.
والشاخص الآن بسطحها يزيد على ثلثى ذراع ؛ لأنه فى الجهة الشرقية ذراع إلا ثمن ، والشامية ذراع وثمن ، وفى الغربية ذراع ، واليمانية ثلثا ذراع.
وأما آداب دخولها : فالاغتسال ، ونزع الخف والنعل ، وأن لا يرفع بصره إلى السقف ، وأن لا يزاحم زحمة يتأذى بها ، أو يؤذى غيره ، وأن لا يكلم أحدا إلا لضرورة ، أو أمر بمعروف ، أو نهى عن منكر ، وأن يلزم قلبه الخشوع ، وأن يلزم قلبه الخشوع والخضوع ، وعينيه الدموع إن استطاع ذلك ، وإلا حاول درهما.
ذكر ذلك المحب الطبرى : والنساء يساوين الرجال فى دخولها من غير خلاف فيما أعلم.
* * *