الثانية على الصواب فيها ، وقيل : تشديدها ، واختلف فى كونها فى الحل أو فى الحرم.
وهى أفضل مواقيت العمرة بعد الجعرانة ، والتنعيم على ما قال الشافعية ، إلا أن الشيخ أبا حامد ، منهم ، فضلها على التنعيم. والله أعلم.
الثامن : ذو طوى ، الموضع الذى يستحب الاغتسال فيه للمحرم إذا قدم مكة هو ما بين الثنية التى يهبط منها إلى المعلاة ، والثنية الأخرى التى إلى جهة الزاهر على مقتضى ما ذكر الأزرقى فى تعريفه.
وفى صحيح البخارى ما يؤيده. وقال النووى : إنه الموضع المعروف بآبار الزاهر بأسفل مكة. انتهى.
وقيل : هو الأبطح. نقله صاحب المطالع عن الداودى ، وهو بعيد ، وطاؤه مثلثة.
التاسع : الردم الذى ذكر بعض الشافعية : أن المحرم يقف فيه للدعاء إذا قدم مكة ، هو ردم بأعلى مكة مشهور عند الناس ، ردمه عمر بن الخطاب رضى الله عنه صونا للمسجد من السيل فى سنة سبع عشرة من الهجرة.
العاشر : الصفا ، الذى هو مبدأ السعى ، هو فى أصل جبل أبى قبيس على ما ذكر البكرى والنووى وغيرهما ، وهو مكان مرتفع من جبل له درج ، وفيه ثلاثة عقود ، والدرج من أعلى العقود وأسفلها ، وبعض الدرج التى تحت العقد مدفون ، وذلك ثمان درجات ، ثم فرشة مثل بعض الفرشات الظاهرة تحت العقود ، ثم درجتان ، وما عدا ذلك فهو ظاهر ، وهو درجة تحت العقود ، ثم ثلاث درجات ثم فرشة كبيرة ، إلا أن هذه الفرشة السفلى ربما غيبت بما يعلو عليها من التراب.
وما ذكرناه من الدرج المدفون شاهدناه بعد حفرنا عنه فى شوال سنة أربع عشرة وثمانمائة ، وهذا المدفون ليس محلا للسعى ، ومحله : الظاهر.
ويتأيد كون الظاهر محلا للسعى بأن الأزرقى قال : ذرع ما بين الركن الأسود إلى الصفا مائتا ذراع ، واثنان وستون ذراعا وثمانية عشر إصبعا. انتهى.
وحررنا ما بين الحجر الأسود ، وبين الفرشة السفلى التى يعلو عليها التراب ، فجاء مثل ما ذكر الأزرقى فى ذرع ما بين الحجر الأسود والصفا.
ولم يذكر الأزرقى ذرع ذلك إلا ليبين أن ما وراء ذلك محل للسعى.