أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عدي بن مالك ، وأبو القاسم غانم بن خالد بن عبد الواحد ، قالا : أنبأ أبو الطيب عبد الرزّاق (١) ، أنبأ أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن المقرئ ، أنبأ أبو يعلى الموصلي ، ثنا غسان بن الربيع ، عن ليث.
أخبرنا أبو أحمد عبد الكريم بن حمزة ، وطاهر بن سهل بن بشر ، قالا : أنبأ أبو الحسين محمّد بن مكي بن علي ، ثنا أبو الميمون ، عن حمزة ، أنبأ أحمد بن عبد الوارث بن جرير ، ثنا عيسى بن حمّاد ، أنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الحصين الحجري (٢) ، عن أبي ريحانة قال : بلغنا أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم نهى عن الوشر (٣) ، والوشم (٤) ، والبندة ، والمشاعرة ، والمكاعمة (٥) ، والوصال ، والملامسة ، ولم يذكر عيسى المكاعمة.
أخبرنا أبو القاسم غانم بن خلف بن عبد الواحد ، أنبأ عبد الرزاق ، عن عمر بن موسى ، عن سمة ، أنبأ أبو بكر بن المقرئ ، ثنا محمّد بن زيان ، وإسماعيل بن داود بن وردان ، قالا : ثنا زكريا بن يحيى كاتب العمري ، حدّثني مفضّل بن فضالة ، وقال ابن داود : ثنا عن عياش (٦) بن عباس ، عن أبي الحصين الهيثم بن شفي أنه سمعه يقول : خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر ـ رجل من المعافر ـ لنصلي (٧) بإيلياء وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له : أبو ريحانة من الصّحابة.
قال أبو الحصين : فسبقني صاحبي إلى المسجد ، فأدركته ، فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ فقلت : لا ، فقال : سمعته يقول : نهى رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن عشرة : عن الوشم ، والوشر ، والنتف ، وعن مكامعة (٨) الرجل [الرجل](٩) بغير شعار ، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار ، وأن يجعل الرجل في
__________________
(١) بياض بالأصل.
(٢) بالأصل : «الحميري» خطأ ، والصواب عن تهذيب الكمال ، واسمه الهيثم بن شفي.
(٣) الوشر : أن تحدد المرأة أسنانها وترقق أطرافها (اللسان).
(٤) الوشم : هو ما تجعله المرأة على ذراعها بالإبرة ثم تحشوه بالنئور (اللسان).
(٥) المكاعمة أن يلثم الرجل صاحبه ويضع فمه على فمه كالتقبيل.
(٦) بالأصل : «عباس» والمثبت عن تهذيب الكمال ٨ / ٣٩٧.
(٧) بالأصل : ليصلي.
(٨) المكامعة : أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد ، لا حاجز بينهما.
(٩) زيادة عن تهذيب الكمال وأسد الغابة.