الباب السابع عشر
في الحريم
الفقهاء يرون حريم (١) البئر البديء (٢) خمس وعشرون ذراعا وحريم البئر العادية (٣) خمسون ذراعا ، وحريم بئر الزرع على ما قاله سعيد بن المسيب ، ثلثمائة ذراع وحريم العين خمسمائة ذراع. وكان مالك بن انس (٤) ، لا يرى للحريم حدا محدودا. ويقول : «ان رجلا لو احتفر في داره بئرا ثم احتفر جار له بئرا في داره بعد الاول ، فغار ماء الاولى الى الثانية أمر صاحب الثانية بازالتها عن الموضع التي هي به». وسفيان (٥) يقول : يحدث الرجل في حده ما شاء وان أضر ذلك بجاره ، لانه لا حريم للابار في الامصار ، وانما ذلك في البوادي والمفاوز. وقال أبو حنيفة : لا حريم في الامصار وبين المنازل للابار ، ولكن يحفر الرجل بئره بحيث لا يضر بجاره وان كان بين البئرين حائط فأضرت الثانية بالحائط. فان مالك وابن أبي ذويب ، وابن أبي سبرة قالوا : يزال البئر المضرة. وقال الثوري : يحفر في داره ما شاء. وقال أبو يوسف ، وبشر ، يمنع من الاضرار
__________________
(١) في س : أن حريم.
(٢) البديء : معناها البئر الجديدة المبتدأه.
(٣) العادية : يعنى القديمة نسبة الى عاد.
(٤) أنظر : مالك بن انس : الموطأ ص ٩٣. ابن سلام : الاموال ص ٤١٢.
(٥) أنظر : ابن سلام : الاموال ص ٤١٢.