ويحبس القاتل بعد ان يقرر أو يعاقب ، حتى يجد توبة ويحدث خيرا. وكذلك الجراحات ، وكلما دون النفس بمنزلة ما في جميع ما ذكرنا. واذا وجد القتيل في محلة قوم ، فعليهم أن يقسم منهم خمسون رجلا ، ممن يختار أولياء القتيل من صالحي العشيرة ، أنهم ما قتلوا ولا علموا (١) قاتلا ، ثم يغرمون الدية تغرمة العاقلة ، وهم أهل الديوان في ثلاث سنين ، فان لم يكمل العدد خمسين رجلا ، كرر عليهم الايمان حتى يكمل خمسين [يمينا](٢) ، واذا وجد القتيل بين القريتين ، أو السكتين ، فانه يقاس الى أيهما كان أقرب ، فان عليهم القسامة (٣) والدية. واذا وجد القتيل في سوق المسلمين ، أو في مسجد جماعتهم ، فهو على بيت المال وليس فيه قسامة. وان كانت مدينة لا قبائل فيها معروفة ، ووجد في بعضها قتيل ، كان على أهل المحلة ، الذي يوجد ذلك القتيل بين أظهرها ، القسامة والدية. فان أبوا أن يقسموا حبسوا (٤) ، حتى يقسموا خمسين يمينا بالله ما قتلوا ، ولا علموا قاتلا ، ثم يغرمون الدية. فأما حدود السراق وقطاع الطريق فأن السارق الذي يجب عليه القطع (٥) ، هو الذي يأخذ ما يسرقه من حرز ، وعليه القطع اذا أقر ، فقوم قالوا : مرة ، وقوم قالوا : مرتين فيما قيمة ربع دينار فصاعدا ، تقطع (٦)
__________________
(١) في س : أولا.
(٢) أكمل النص س : ت ، س.
(٣) في س : القيامة.
(٤) في س : ان تقسموا أحبسوا.
(٥) عملا بقوله تعالى (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ. فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللهِ). سورة المائدة ، أية ٣٨.
(٦) قال عامة العلماء. أن النصاب شرط فلا تقطع فيما دون النصاب ، وقد اختلف العلماء في مقدار النصاب فمنهم من قال : انه مقدر بعشرة دراهم. وقال اخرون : النصاب ثلاثة دراهم. وقال ابراهيم النخعي النصاب في السرقة بأربعين درهما أو أربعة دنانير. وان ابن أبي ليلى قدره بخمسة دراهم. وان داود يقول : القطع في قليل المال وكثيرة. المدونة الكبرى ح ١٦ ص ٦٦.