دون النفقة (١).
وفي الأمة الوجهان (٢) ، وأولى (٣) بالتحريم. ويقوى الإشكال في الإنفاق لو أعتقها (٤).
ولو أفضى الزوجة بعد التسع ففي تحريمها وجهان أجودهما العدم (٥) ، وأولى بالعدم إفضاء الأجنبي كذلك (٦).
وفي تعدي الحكم إلى الإفضاء بغير الوطء (٧) وجهان أجودهما العدم (٨) وقوفا فيما خالف الأصل على مورد النص ، وإن وجبت الدية في الجميع (٩).
______________________________________________________
الصغر والإفضاء وهذا موجود في الأجنبية والأمة ، وفي كليهما ضعف ، لأن الحكم بالتحريم على خلاف الأصل فيقتصر فيه على القدر المتيقن من النصوص وهو الزوجة.
(١) وفيه : إن دليل وجوب النفقة على المفضاة هو صحيح الحلبي المتقدم (١) وهو صريح في اختصاص الحكم بالزوجة فقط فيقتصر عليها ، وفي غيرها يرجع إلى القواعد المقتضية للعدم.
(٢) من الثبوت وعدمه الواردان في الزوجة ، وقد عرفت أن الأقوى عدم الثبوت.
(٣) أي والأمة أولى بالتحريم من الأجنبية ، لكونها أقرب إلى الزوجة.
(٤) فعتقها بحكم طلاق الحرة ، وينبغي ثبوت النفقة عليه حينئذ ، ولكن قد عرفت عدم شمول الحكم للأمة.
(٥) لاختصاص صحيح حمران وخبر يزيد المتقدمين بالزوجة الصغيرة.
(٦) أي بعد التسع ، ووجه الأولوية أن الحكم في النصوص السابقة مختص بالزوج فيما لو أفضى الزوجة الصغيرة ، فلا يشمل الأجنبي فيما لو أفضى الصغيرة ، ومن باب أولى لا يشمل الأجنبي فيما لو أفضى الكبيرة.
(٧) كالأصبع.
(٨) لخروجه عن مورد النص.
(٩) أي في الزوجة المفضاة سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، وفي الأجنبية كذلك وفي الأمة كذلك ، وسواء كان الإفضاء بالمعهود أو بالإصبع لصحيح سليمان بن خالد (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ، ما فيه من الدية؟ ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٤.