الأبواب نظر ، منشأه ، دلالة كلام أهل اللغة على الأمرين. ففي «الصحاح» : أتانا فلان طروقا إذا جاء بليل. وهو شامل لجميعه. وفي نهاية ابن الأثير «قيل : أصل الطروق من الطرق وهو الدق وسمّي الآتي بالليل طارقا لاحتياجه إلى دق الباب» وهو مشعر بالثاني ولعله أجود.
والظاهر عدم الفرق بين كون الأهل زوجة ، وغيرها عملا بإطلاق اللفظ ، وإن كان الحكم فيها آكد ، وهو بباب النكاح أنسب (١).
______________________________________________________
(١) جرت عادة الفقهاء على ذكر خصائص النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في كتاب النكاح ، لأن خصائصه في النكاح أكثر وأشهر ، وذكر الباقي للمناسبة ، وأشهر خصائصه صلىاللهعليهوآلهوسلم الأول الزيادة على أربع نسوة بالعقد الدائم ، وقال في المسالك : (أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم مات عن تسعة نسوة : عائشة وحفصة وأم سلمة المخزومية ، وأم حبيب بنت أبي سفيان ، وميمونة بنت الحارث الهلالية ، وجويرية بنت الحارث الخزاعية ، وسودة بنت زمعة ، وصفية بنت حيّ بن أخطب الخيبرية ، وزينب بنت جحش ، وجميع من تزوج بهن خمس عشرة ، وجمع بين إحدى عشرة ودخل بثلاث عشرة ، وفارق امرأتين في حياته : إحداهما الكلبية التي رأى بكشحها بياضا فقال : الحقي بأهلك ، والأخرى التي تعوذت منه بخديعة الأوليين حسدا لها.
الثاني : العقد بلفظ الهبة لقوله تعالى : (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرٰادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهٰا خٰالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) (١) ، ولا يلزمه بها مهر ابتداء ولا انتهاء كما هو قضية الهبة ، ويجوز إيقاع العقد بلفظ الهبة.
الثالث : تحريم زوجاته على غيره بعد موته صلىاللهعليهوآلهوسلم لقوله تعالى : (وَلٰا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً) (٢).
الرابع والخامس والسادس : وجوب السواك والوتر والأضحية للنبوي (ثلاث كتبت عليّ ولم تكتب عليكم : السواك والوتر والأضحية) (١) وفي آخر (كتب عليّ الوتر ولم يكتب عليكم ، وكتب عليّ السواك ولم يكتب عليكم ، وكتب عليّ الأضحية ولم يكتب عليكم) (٢).
السابع : قيام الليل والتهجد به لقوله تعالى : (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَةً لَكَ) (٣) ، وقوله تعالى : ـ
__________________
(١) سورة الأحزاب ، الآية : ٥٠.
(٢) سورة الأحزاب ، الآية : ٥٣.
(٣ و ٤) الجواهر ج ٢٩ ص ١٢٦.
(٥) سورة الإسراء ، الآية : ٧٩.