ذلك (١) هو المعهود (٢) من صاحب الشرع كغيره من العقود اللازمة ، بل أولى (٣).
وقيل : إن ذلك مستحب لا واجب ، لأن غير العربية من اللغات من قبيل المترادف يصح أن يقوم مقامه ، ولأن الغرض ايصال المعاني المقصودة إلى فهم المتعاقدين فيتأدى بأي لفظ اتفق ، وهما (٤) ممنوعان (٥).
واعتبر ثالث كونه بالعربية الصحيحة فلا ينعقد بالملحون ، والمحرّف (٦) مع
______________________________________________________
ـ في اعتبار شيء وهو المسمى بأصالة عدم ترتب الأثر وقد خرج عن ذلك العقد بالعربية فغيره باق لعدم الدليل على الخروج ، ولأصالة الاحتياط في الفروج ، ولعدم صدق العقد على غير العربي ، ولأن اعتبار الماضوية في العقد مستلزم لاعتبار العربية من باب أولى.
وفيه : أما الاجماع فلم يثبت كونه تعبّديّا ، وأما التأسي فغير لازم في كل ما كانوا عليه ، فقد كانوا في الحجاز أو كانوا يتكلمون العربية في محاوراتهم العرفية ولا يتوهم أحد محبوبية ذلك ، وأصالة الفساد مع أصالة الاحتياط لا مجال لهما مع إطلاق العقد عرفا على ما لو تم بغير العربية فيندرج تحت قوله (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) ، ومنه تعرف ضعف عدم صدق العقد على غير العربي ، وأما اعتبار الماضوية فهي غير معتبرة كما تقدم ، ولو سلم فهي ليست من خصوصيات اللغة العربية حتى يقال بأن اعتبارها مستلزم لاعتبار العربية ، ولذا ذهب ابن حمزة وجماعة من المتأخرين إلى جوازه بغير العربية ، وجعل ابن حمزة كونه بالعربية مستحبا ولعله للتأسي وقد عرفت ما فيه.
(١) أي العربية.
(٢) دليل التأسي.
(٣) أي بل النكاح أولى بالعربية من بقية العقود اللازمة التي صدرت من الشارع ، للاحتياط في مسألة الفروج.
(٤) أي الدليلان المذكوران سابقا.
(٥) لأن في النكاح شوبا من العبادة ، المقتضي للتوقيفية ، وفيه ما قد عرفت من أنه لا مجال له بعد إطلاق أدلة (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٢).
(٦) اللحن هو الغلط في الاعراب ، والتحريف هو الغلط في الحروف أو في مخارجها ، قال في المسالك : (وبالجملة فمن جوّز التعبير بغير العربية جوّز اللحن في اللفظ العربي إذا لم ـ
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية : ١.
(٢) سورة المائدة ، الآية : ١.