منه (١) عدم تحريم الأولى مطلقا (٢) كما اختاره هنا.
(الثانية : لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة إلا بإذنها) (٣) وهو موضع وفاق ، (فلو فعل) بدون إذنها (٤).
______________________________________________________
ـ في الفرع السابق.
(١) أي من وطء الثانية.
(٢) سواء كان عالما أم جاهلا.
(٣) كما هو المعروف بين الأصحاب ، نعم عن الشيخ أنه حكي عن قوم من أصحابنا عدم الجواز وإن أذنت ، وهو غير معروف القائل ، وواضح الضعف لصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع (سألت أبا الحسن عليهالسلام : هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال عليهالسلام : نعم إذا رضيت الحرة ، قلت : فإن أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال عليهالسلام : نعم) (١) ، ومورد المتعة إلا أنه لا قائل بالفرق بينها وبين الدوام كما في الرياض.
(٤) أي إذن الحرة ، ففي بطلان العقد على الأمة أو وقوعه موقوفا على رضا الحرة كعقد الفضولي ، أو تخيير الحرة في فسخ عقدها أيضا أقوال :
الأول : البطلان وهو اختيار المحقق وابن إدريس وهو ظاهر المبسوط والتبيان للشيخ للأخبار الناهية عن ذلك.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل) (٤) ، وخبر أبي بصير (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن نكاح الأمة ، فقال : تتزوج الحرة على الأمة ، ولا تتزوج الأمة على الحرة ، ونكاح الأمة على الحرة باطل) (٣)، وخبر حذيفة بن منصور (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها؟ قال : يفرّق بينهما ، قلت : عليه أدب؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ، ثمن حد الزاني ، وهو صاغر) (٤) ، وهذه الأخبار شاملة لرضا الحرة بعد العقد وعدمه.
القول الثاني : وقوعه موقوفا على رضا الحرة كالعقد الفضولي ، فلو أجازت بعد العقد صح ، من غير أن يقع باطلا من رأس ، وهو اختيار الماتن وجماعة لإطلاق صحيح ابن بزيع المتقدم ، ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب المتعة حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ١ و ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٢.