(أو مع عجزه (١) إذا لم يخش العنت) (٢) وهو (٣) لغة : المشقة الشديدة ، وشرعا (٤): الضرر الشديد بتركه (٥) بحيث يخاف الوقوع في الزنا ، لغلبة الشهوة ، وضعف التقوى.
وينبغي أن يكون الضرر الشديد وحده كافيا (٦) وإن قويت التقوى ، للحرج ، أو الضرر المنفيين ، وأصالة عدم النقل (٧).
وعلى اعتبار الشرطين (٨) ظاهر الآية (٩) ، وبمعناها رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام. ودلالتهما (١٠) بمفهوم الشرط. وهو (١١) حجة عند المحققين.
______________________________________________________
ـ والفضل ، والمراد به هنا الزيادة في المال وسعته بحيث يتمكن من نكاح الحرة بأن يقوم بما يتوقف عليه من مهرها ونفقتها ، ثم لا يكفي وجود المال مع عدم وجود الحرة أو عدم إمكان وطيها قبلا لصغر وغيره من مرض لصدق عدم الطول على نكاح الحرة ، وظاهرهم الاتفاق عليه.
(١) أي بحجزه عن تزويج الحرة.
(٢) لأنه مع الخشية بمعنى الخوف لا يتحقق الشرط الثاني ، وهو خوف العنت ، والعنت لغة المشقة الشديدة ، وأصله انكسار العظم بعد جبره ثم استعير لكل مشقة وضرر ، والمراد به الوقوع في الزنا الذي تؤدي إليه غلبة الشهوة ، ولا ضرر أعظم من مواقعة ما يؤدي إلى غضب الله في الدنيا واستحقاق العذاب في الآخرة ، وهذا ما نسب إلى أكثر المفسرين ، ولكن الذي يقتضيه العمل بالظاهر حمل العنت على المشقة الشديدة كما هو المعنى اللغوي والعرفي ، ودعوى نقل العنت شرعا إلى خصوص الزنا مما لا دليل عليها ، فاللازم هو القول بأن خوف الوقوع في المشقة الشديدة سواء كان كالزنا أم لا هو المراد من خشية العنت.
(٣) أي العنت.
(٤) قد عرفت عدم الدليل على هذا النقل.
(٥) بترك زواج الأمة.
(٦) في زواج الأمة.
(٧) أي نقل لفظ العنت من معناه اللغوي إلى المعنى الشرعي.
(٨) من عدم الطول وخوف العنت.
(٩) سورة النساء آية : ٢٥.
(١٠) أي الآية والرواية.
(١١) أي مفهوم الشرط.