فيهما (١) لإطلاق النصوص الشامل لجميع ما ذكر (٢) (وإن جهل أحدهما) : العدة ، أو التحريم(أو جهلهما حرمت (٣) إن دخل) بها قبلا ، أو دبرا ، (وإلا فلا) (٤) ، ولو اختص العلم بأحدهما ، دون الآخر اختص به (٥) حكمه (٦) ، وإن حرم على الآخر التزويج (٧) به من حيث المساعدة على الإثم ، والعدوان (٨).
ويمكن سلامته (٩) من ذلك (١٠) بجهله التحريم (١١) ، أو بأن يخفى عليه عين الشخص المحرم مع علم الآخر ، ونحو ذلك (١٢).
______________________________________________________
ـ ذلك عليه ، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : فهو في الأخرى معذور؟ قال عليهالسلام : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها ، فقلت : فإن كان أحدهما متعمدا والآخر يجهل؟ فقال عليهالسلام : الذي تعمد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبدا) (١).
(١) أي في البطلان والتحريم مؤبدا.
(٢) من كونها ذات عدة رجعية أو بائنة أو عدة وفاة أو عدة شبهة ، وكون العقد دائما أو متعة.
(٣) مؤبدا.
(٤) أي فلا تحرم ولكن يبطل العقد وعليه تجديده بعد انقضاء عدتها.
(٥) أي بالعالم.
(٦) وهو التحريم المؤبد مع بطلان العقد.
(٧) ولكن بعد العدة.
(٨) وقد قال تعالى : (وَلٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوٰانِ) (٢).
(٩) أي سلامة الجاهل.
(١٠) أي من تحريم التزويج بالآخر من حيث المساعدة على الاثم.
(١١) أي التحريم المؤبد بالنسبة إلى العالم ، والمعنى أن الجاهل لا يحرم عليه الآخر ، ولكن يحرم عليه التزويج به بعد العدة من حيث المساعدة على الاثم ، إلا أن يكون الجاهل جاهلا بكون التحريم المؤبد ثابتا في حق العالم أو جاهلا بشخص هذا العالم فيجوز له التزويج به بعد العدة.
(١٢) كجهله بأن الطرف الآخر عالم في حال العقد.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٤.
(٢) سورة المائدة الآية (٢).