(وهو أن يزوج كل من الوليين الآخر على أن يكون بضع كل واحدة مهرا للأخرى) وهو نكاح كان في الجاهلية. مأخوذ من الشغر وهو رفع إحدى الرجلين ، إما لأن النكاح يفضي إلى ذلك. ومنه قولهم : «أشغرا وفخرا» (١) ، أو لأنه (٢) يتضمن رفع المهر ، أو من قبيل شغر البلد : إذا خلا من القاضي والسلطان ، لخلوه (٣) من المهر. والأصل في تحريمه ما روي من النهي عنه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ولو خلا المهر من أحد الجانبين بطل خاصة (٤) ، ولو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم (٥)
______________________________________________________
ـ نكاح المسلمين) (١) ، وذيله ظاهر في كون الشغار من أنكحة الجاهلية ، ومرفوع ابن أبي جمهور عن أبي عبد الله عليهالسلام (نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن نكاح الشغار ، وهي الممانحة ، وهو أن يقول الرجل للرجل : زوّجني ابنتك حتى أزوّجك ابنتي على أن لا مهر بينهما) (٢).
وظاهر الأخبار أن الشغار هو جعل نكاح امرأة مهرا لنكاح الأخرى وكذا العكس ، ثم لا يختص الحكم بالبنت والأخت بل لكل من له الولاية عليه ولو عرفا ، وما في النصوص من قبيل التمثيل ليس إلا.
(١) وهو مثل يضرب لمن أتى بالفعل المستهجن ومع ذلك يفتخر.
(٢) أي نكاح الشغار.
(٣) أي نكاح الشغار.
(٤) بحيث خلا أحدهما عن المهر وكان بضع الأخرى هو المهر كما لو قال أحدهما : زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ، فقال الثاني : زوجتك ابنتي بمهر كذا ، صح الثاني لعدم الشغار فيه ، وبطل الأول لعدم تحقق المهر بعد تحقق الشغار.
(٥) لو زوج كل منهما الآخر وشرط أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم بحيث قال : زوجتك ابنتي بمهر وبشرط أن تزوجني ابنتك ، فيصح العقدان للعمومات ، ويبطل المهر المسمى ، لأنه شرط مع المهر تزويجا ، وهذا التزويج غير لازم خصوصا لأنه شرط على غير الزوجة ، وعدم لزومه يوجب عدم لزوم المشروط مع أن النكاح لا يدخله الخيار فلا يجوز أن يجعل شرطا له وإلا لزم الخيار فيه عند عدم تحقق الشرط فلا بدّ أن يكون شرطا ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب عقد النكاح حديث ١ و ٣.