(سبقه) أي سبق الثيوبة(على العقد) ، وإلا (١) فقد يمكن تجدده (٢) بين العقد والدخول بنحو الخطوة. والحرقوص (٣).
ثم إنّ فسخ (٤) قبل الدخول فلا مهر ، وبعده (٥) فيجب لها المسمى ، ويرجع به على المدلّس ، وهو (٦) العاقد كذلك (٧) العالم بحالها ، وإلا (٨) فعليها (٩) مع
______________________________________________________
ـ المقتضي ، وما تجدد قد حصل بعد العقد ، نعم لو شرطها بكرا في متن العقد فوجدها ثيبا قبل العقد ، وثبت ذلك باقرارها أو بالبينة على اقرارها أو بالقرائن المفيدة للعلم بذلك فعن أكثر المتأخرين أن له الفسخ عملا بالشرط ، والمحكي عن الأكثر عدم الفسخ للأصل ، ولصحيح محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليهالسلام (عن الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا ، أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال عليهالسلام : قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة) (١) ، وهو غير ظاهر في عدم الفسخ ما لو شرط البكارة في متن العقد كما هو مفروض المسألة ، فيحمل على ما لو تزوجها على أنها بكر بزعمه كما هو الغالب ، أو على أنها بكر بإخبارها ، أو على ما لو شرط أنها بكر في متن العقد وقد حدثت الثيبوبة بعد العقد ، أو على ما لو اشتبه الحال ولم تعلم الثيبوبة أنها متقدمة على العقد أو متأخرة سواء اشترط البكارة ، أو أخبرته بها أو أقدم على ذلك بحسب زعمه ومما تقدم تعرف حكم بقية الصور.
(١) أي وإن لم يثبت سبق الثيبوبة على العقد فلا فسخ لأنه يمكن تجدده إلى آخر ما ذكره الشارح.
(٢) أي تجدد الثيب.
(٣) بضم الحاء دويبة كالبرغوث ، صحّتها كحمة الزنبور أو القراد يدخل في خروج الجواري.
(٤) حيث يجوز له الفسخ فإن كان قبل الدخول فلا مهر لعدم استقراره ، وإن كان بعد الدخول فلها المهر لاستقراره بالدخول ، ويرجع به على المدلس وإن كان المدلس هي من دون استثناء أقل المهر لها أو مهر المثل لها إذا رجع عليها كما تقدم في المسائل السابقة.
(٥) بعد الدخول.
(٦) أي المدلس.
(٧) أي بشرط البكارة.
(٨) أي وإن لم يكن العاقد عالما بحالها.
(٩) أي يرجع الزوج على الزوجة بشرط أن تكون قد دلست.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ١.