المسمّى خمسون (١) ، لأنها (٢) نسبة ما بينهما ، لا مجموع تفاوت ما بينهما (٣) ، لئلا يسقط جميع المسمى كما قرر في الأرش (٤).
ووجه هذا القول (٥) أنّ الرضا بالمهر المعين إنما حصل على تقدير اتصافها بالبكارة ، ولم تحصل إلا خالية عن الوصف ، فيلزم التفاوت ، كأرش ما بين كون المبيع صحيحا ومعيبا.
واعلم أن الموجود في الرواية أنّ صداقها ينقص ، فحكم الشيخ بنقص شيء (٦) من غير تعيين لإطلاق الرواية ، فأغرب (٧) القطب الراوندي في أن الناقص هو السدس ، بناء على أنّ الشيء سدس ، كما ورد في الوصية به (٨) ، وهو قياس (٩) على ما لا يطرد (١٠) ، مع أنّ الشيء (١١) من كلام (١٢) الشيخ قصدا للإبهام تبعا للرواية المتضمنة للنقص مطلقا (١٣).
وربما قيل (١٤) : يرجع إلى نظر الحاكم ، لعدم تفسيره (١٥) لغة ، ولا شرعا ، ولا عرفا.
______________________________________________________
(١) وهي نصف المسمى.
(٢) أي الخمسين.
(٣) ما بين مهر مثلها بكرا ومهر مثلها ثيبا ، لأن مجموع التفاوت على الصورة الثانية مائة ، فلو نقص من المسمى هذا المجموع لما كان لها مسمى حينئذ.
(٤) من الرجوع بنسبة التفاوت بين الصحيح والمعيب ، وليس الرجوع لمجموع التفاوت.
(٥) أن الرجوع بنسبة التفاوت.
(٦) وهو القول الثاني.
(٧) أي أتى بالشيء الغريب ، وهو القول الثالث.
(٨) بالشيء ، وقد تقدم النص في بابه.
(٩) لأن إلحاق النكاح بالوصية قياس.
(١٠) إذ لا اطراد لهذا التفسير في غير الوصية.
(١١) إشكال ثان على الراوندي.
(١٢) خبر لقوله (مع أن الشيء) ، وعليه فلفظ الشيء لم يرد في الرواية حتى يفسر بالسدس بل قد ورد في كلام الشيخ.
(١٣) من غير تعيين.
(١٤) وهو القول الرابع.
(١٥) أي تفسير النقصان.