(المطالبة) بها (١) ، (وللحاكم إلزامه بها) (٢) ، فإن أساء خلقه وأذاها بضرب وغيره بلا سبب صحيح نهاه (٣) عن ذلك (٤) ، فإن عاد إليه (٥) عزّره (٦) بما يراه (٧) ، وإن قال
______________________________________________________
ـ نفقة أو قسمة أو يسيء خلقه معها ويؤذيها ويضربها بغير سبب مبيح له ذلك ، فإن نجع فيه وعظها فهو ويكون من باب النهي عن المنكر ، وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم وكان للحاكم إلزامه بالطاعة ، وليس لها أن تهجره ولا أن تضربه وإن رجت عوده إلى الحق بهما ، بلا خلاف في ذلك ، لأن الهجران في المضجع والضرب متوقف على الأذن الشرعي وهو منتف هنا ، بل في الآية المتقدمة التنبيه على تفويض الهجر والضرب إليه لا إليها ، ثم لو كان الزوج لم يمنعها شيئا من حقوقها ولا يؤذيها بضرب أو سبّ ولكن يكره مصاحبتها لمرض أو كبر فلا يدعوها إلى فراشه ، أو يهمّ بطلاقها فلا شيء عليه ، نعم يحسن أن تسترضيه بترك بعض حقها من القسم والنفقة ، ويحل له قبوله بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن قول الله عزوجل : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً) ، فقال عليهالسلام : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إني أريد أن أطلقّك ، فتقول له : لا تفعل ، إني أكره أن تشمت بي ، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت ، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ، ودعني على حالتي ، فهو قوله تعالى : (فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً) ، وهذا هو الصلح) (١) ومثله غيره.
وظاهره جواز قبول ما تبذله المرأة في قبال ما يريد فعله من الطلاق ، والطلاق ليس بمحرم عليه ، نعم لو أراد النشوز المحرّم عليه فبذلت له في قبال ذلك حلّ له وإن كان آثما لنشوزه ، ما لم يكن النشوز سببا مكرها لها على البذل فيحرم القبول حينئذ لعدم اختيارها في البذل ، مع أنه لا يحل القبول إلا برضاها.
(١) بحقوقها التي تركها الزوج.
(٢) بحقوقها التي تركها الزوج.
(٣) أي نهى الحاكم الزوج.
(٤) عن إساءة الخلق والأذية بالضرب وغيره.
(٥) إلى ما ذكره من الإساءة والأذية.
(٦) أي الحاكم ، والتعزير جائز على كل معصية.
(٧) أي بما يراه الحاكم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب القسم والنشوز حديث ١.