لا يعلمون ثبوت (١) الثواب لأنفسهم في هذه النيابة ، بل يتخيّل (٢) النيابة مجرّد إحسان إلى الميّت لا يعود نفع منه إلى نفسه (٣) ، والتقرّب الذي يقصده النائب بعد جعل نفسه نائباً ، هو تقرّب المنوب عنه ، لا تقرّب النائب ، فيجوز أن ينوب لأجل مجرّد استحقاق الأُجرة عن فلان ، بأن ينزّل نفسه منزلته في إتيان الفعل قربة إلى الله ، ثمّ إذا عرض هذه النيابة الوجوب بسبب الإجارة فالأجير غير متقرّب في نيابته ؛ لأنّ الفرض عدم علمه أحياناً بكون النيابة راجحة شرعاً يحصل بها التقرّب ، لكنّه متقرّب بعد جعل نفسه نائباً عن غيره ، فهو متقرّب بوصف كونه بدلاً ونائباً عن الغير ، فالتقرّب يحصل للغير.
الاشكال بكون الاخلاص منافياً للاجارة ، والجواب عنه |
فإن قلت : الموجود في الخارج من الأجير ليس إلاّ الصلاة عن الميّت مثلاً ، وهذا هو (٤) متعلّق الإجارة والنيابة ، فإن لم يمكن الإخلاص في متعلّق الإجارة لم يترتّب على تلك الصلاة نفع للميّت ، وإن أمكن لم يناف الإخلاص لأخذ الأُجرة (٥) كما ادّعيت ، وليست النيابة عن الميّت في الصلاة المتقرّب بها إلى الله تعالى شيئاً ونفس الصلاة شيئاً آخر حتى يكون الأوّل متعلّقاً للإجارة والثاني مورداً للإخلاص.
قلت : القربة المانع اعتبارها عن (٦) تعلّق الإجارة ، هي المعتبرة في
__________________
(١) في «ف» : بثبوت.
(٢) في نسخة بدل «ش» : «يتخيّلون» ، وهو الأنسب.
(٣) كذا في النسخ ، والأنسب : «إلى أنفسهم».
(٤) لم ترد «هو» في غير «ف».
(٥) في «ش» ومصححة «ن» : «وإن أمكن الإخلاص لم يناف لأخذ الأُجرة».
(٦) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : من.