إلاّ من شذّ ، كما عنه (١) وعن جامع المقاصد (٢) ، وبالإجماع كما عن محكيّ الخلاف (٣) ؛ بناء على أنّها عبادة يعتبر فيها وقوعها لله فلا يجوز أن يستحقّها الغير.
ما يدلّ على عدم جواز الاُجرة على الأذان |
وفي رواية زيد بن علي (٤) عن آبائه عن علي عليهالسلام : «أنّه أتاه رجل ، فقال له : والله إنّي أُحبّك لله ، فقال له : لكنّي أُبغضك لله ، قال : وَلِمَ؟ قال : لأنّك تبغي في الأذان أجراً ، وتأخذ على تعليم القرآن أجراً» (٥).
وفي رواية حمران الواردة في فساد الدنيا واضمحلال الدين ، وفيها قوله عليهالسلام : «ورأيت الأذان بالأجر (٦) والصلاة بالأجر» (٧).
ويمكن أن يقال : إنّ مقتضى كونها عبادة عدم حصول الثواب إذا لم يتقرّب بها ، لا فساد الإجارة مع فرض كون العمل مما ينتفع به وإن لم يتقرب به.
__________________
(١) حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٧٤ ٢٧٥ ، ولم نقف عليه فيهما.
(٢) حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٧٤ ٢٧٥ ، ولم نقف عليه فيهما.
(٣) الخلاف ١ : ٢٩١ ، كتاب الصلاة ، المسألة ٣٦.
(٤) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ والمصادر الحديثية زيادة : «عن أبيه».
(٥) الوسائل ٤ : ٦٦٦ ، الباب ٣٨ من أبواب الأذان ، الحديث ٢ ، مع اختلاف في بعض الألفاظ.
(٦) كذا في «ف» و «ص» والمصادر الحديثية ، وفي سائر النسخ : بالأُجرة.
(٧) الوسائل ١١ : ٥١٨ ، الباب ٤١ من أبواب الأمر والنهي ، الحديث ٦.