ودعوى خروجه بالنصّ فاسدة ؛ لأنّ مرجعها إلى عدم اعتبار القربة في الحجّ.
وأضعف منها : دعوى أنّ الاستئجار على المقدّمات ، كما لا يخفى ، مع أنّ ظاهر ما ورد في استئجار مولانا الصادق عليهالسلام للحجّ عن ولده إسماعيل (١) كون الإجارة على نفس الأفعال.
عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه |
ثم اعلم أنّه كما لا يستحقّ الغير بالإجارة ما وجب على المكلّف على وجه العبادة ، كذلك لا يؤتي على وجه العبادة لنفسه ما استحقّه الغير منه بالإجارة ، فلو استؤجر لإطافة صبيٍّ أو مغمى عليه فلا يجوز الاحتساب في طواف نفسه ، كما صرّح به في المختلف (٢) ، بل وكذلك لو استؤجر (٣) لحمل غيره في الطواف ، كما صرّح به جماعة (٤) تبعاً للإسكافي (٥) ؛ لأنّ المستأجر يستحقّ الحركة المخصوصة عليه ، لكن ظاهر جماعة جواز الاحتساب في هذه الصورة ؛ لأنّ استحقاق الحمل غير استحقاق الإطافة به كما لو استؤجر لحمل متاع.
وفي المسألة أقوال :
قال في الشرائع : ولو حمله حامل في الطواف أمكن أن يحتسب
__________________
(١) الوسائل ٨ : ١١٥ ، الباب الأوّل من أبواب النيابة في الحجّ ، الحديث الأوّل.
(٢) المختلف ٤ : ١٨٦.
(٣) كذا في «ن» ، وفي «ش» : بل كذلك لو استؤجر ، وفي سائر النسخ : بل لو استؤجر.
(٤) لم نعثر على المصرّح بعدم الاحتساب مطلقاً.
(٥) انظر المختلف ٤ : ١٨٥.