الثالث
هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه؟ |
أنّه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين (١) : أنّه يظهر من الأصحاب أنّ (٢) في اعتبار عدم القدرة على التفصّي من المكره عليه وعدمه ، أقوالاً ، ثالثها : التفصيل بين الإكراه على نفس الولاية المحرّمة فلا يعتبر ، وبين غيرها من المحرّمات فيعتبر فيه العجز عن التفصّي.
اعتبار العجز عن التفصّي إذا لم يكن حرجياً ولم يتوقّف على ضررٍ |
والذي يظهر من ملاحظة كلماتهم في باب الإكراه : عدم الخلاف في اعتبار العجز عن التفصّي إذا لم يكن حرجاً ولم يتوقّف على ضرر ، كما إذا أُكره على أخذ المال من مؤمن ، فيُظهر أنّه أخذ المال وجعله في بيت المال ، مع عدم أخذه واقعاً ، أو أخذه جهراً ثم ردّه إليه سرّاً كما كان يفعله ابن يقطين ، وكما إذا أمره بحبس مؤمن فيدخله في دار واسعة من دون قيد ، ويحسن ضيافته ويظهر أنّه حبسه وشدّد عليه.
وكذا لا خلاف في أنّه لا يعتبر العجز عن التفصّي إذا كان فيه ضرر كثير ، وكأنّ منشأ زعم الخلاف ما ذكره في المسالك في شرح عبارة الشرائع مستظهراً منه خلاف ما اعتمد عليه (٣).
__________________
(١) لعلّ المراد به السيّد المجاهد ، لكنه لم يسند الأقوال الثلاثة إلى ظاهر الأصحاب ، بل قال بعد طرح المسألة ـ : «فيه أقوال إلى أن قال : الثاني : ما استظهره في المصابيح من كلام بعض الأصحاب من التفرقة بين التولية وفعل المحرّم ..» انظر المناهل : ٣١٨ ، وانظر المصابيح (مخطوط) : ٥٣.
(٢) لم ترد «أنّ» في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع».
(٣) راجع المسالك ٣ : ١٣٩.