الاستدلال بروايات اُخر لا تخلو عن قصور ١ ـ صحيح جميل بن صالح |
وقد يستدلّ بروايات أُخر (١) لا تخلو عن قصور في الدلالة :
منها : الصحيح عن جميل بن صالح ، قال : «أرادوا بيع تمر عين أبي زياد (٢) وأردت أن أشتريه ، فقلت : لا حتّى استأمر (٣) أبا عبد الله عليهالسلام ، فسألت معاذاً أن يستأمره ، فسأله ، فقال : قل له : يشتره ؛ فإنّه إن لم يشتره اشتراه غيره» (٤).
ودلالته مبنيّة على كون عين زياد من الأملاك الخراجيّة ، ولعلّه من الأملاك المغصوبة من الإمام أو غيره الموقوف اشتراء حاصلها على إذن الإمام عليهالسلام ، ويظهر من بعض الأخبار أنّ عين زياد كان ملكاً لأبي عبد الله عليهالسلام (٥).
٢ ـ صحيحة عبدالرحمن ابن الحجاج |
ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : «قال لي أبو الحسن عليهالسلام : ما لك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام ، إنّي أظنّك ضيّقاً؟ قلت : نعم ، وإن شئت وسّعت عليّ. قال : اشتره» (٦).
وبالجملة ، ففي الأخبار المتقدمة غنى عن ذلك.
__________________
(١) كذا في «ص» و «ش» ، وفي سائر النسخ : اخرى.
(٢) اختلفت المصادر الحديثية في هذه العبارة ، ففي بعضها : عين أبي زياد ، وفي بعضها الآخر : عين أبي ابن زياد ، وفي ثالث : عين ابن زياد ، وفي رابع : عين زياد. والظاهر أنّها كانت لأبي عبد الله عليهالسلام فغصبت منه ، انظر الكافي ٣ : ٥٦٩.
(٣) في «ص» : أستأذن.
(٤) الوسائل ١٢ : ١٦٢ ، الباب ٥٣ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.
(٥) الوسائل ٦ : ١٤٠ ، الباب ١٨ من أبواب زكاة الغلاّت ، الحديث ٢.
(٦) الوسائل ١٢ : ١٦١ ، الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.