استحقاق المستأجر له ، وليس استحقاق الشارع للفعل وتملّكه المنتزع من طلبه من قبيل استحقاق الآدمي وتملّكه الذي ينافي تملّك الغير واستحقاقه.
الاستدلال على الحرمة في الواجب الكفائي ومناقشته |
ثم إنّ هذا الدليل باعتراف المستدل يختص بالواجب العيني ، وأمّا الكفائي ، فاستدلّ (١) على عدم جواز أخذ الأُجرة عليه : بأنّ الفعل متعيّن له (٢) فلا يدخل في ملك آخر ، وبعدم (٣) نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقّه غيره ؛ لأنّه بمنزلة قولك : استأجرتك لتملّك منفعتك المملوكة لك أو لغيرك.
وفيه : منع وقوع الفعل له بعد إجارة نفسه للعمل للغير ؛ فإنّ آثار الفعل حينئذٍ ترجع إلى الغير ، فإذا وجب إنقاذ غريق كفاية أو إزالة النجاسة عن المسجد ، فاستأجر واحدٌ (٤) غيره ، فثواب الإنقاذ والإزالة يقع للمستأجر دون الأجير المباشر لهما.
نعم ، يسقط الفعل عنه ؛ لقيام المستأجر به ولو بالاستنابة ، ومن هذا القبيل الاستئجار للجهاد مع وجوبه كفاية على الأجير والمستأجر.
عدم وجدان الدليل على الحرمة غير الاجماع |
وبالجملة ، فلم أجد دليلاً على هذا المطلب وافياً بجميع أفراده عدا الإجماع الذي لم يصرّح به إلاّ المحقق الثاني (٥) ، لكنّه موهون بوجود
__________________
(١) المستدلّ هو كاشف الغطاء في شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٢٧.
(٢) في «ف» : «بأنّ الفعل يتعيّن له» ، وفي «ن» : «بأنّه بالفعل يتعيّن له» ، وفي المصدر : «فلأنه بفعله يتعيّن له».
(٣) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : ولعدم.
(٤) في «ف» ، «خ» ، «م» و «ع» : واحداً.
(٥) جامع المقاصد ٤ : ٣٦ ٣٧.