والخامس الفرق بين الاستئجار للطواف به ، وبين الاستئجار لحملة في الطواف ، وهو ما اختاره في المختلف (١).
وبنى فخر الدين في الإيضاح جواز الاحتساب في صورة الاستئجار للحمل التي استشكل والده رحمهالله فيها (٢) على أنّ ضمّ نيّة التبرّد إلى الوضوء قادح أم لا (٣)؟ والمسألة مورد نظر وإن كان ما تقدّم من المسالك (٤) لا يخلو عن وجه.
أخذ الأجرة على الأذان |
ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرناه (٥) من عدم جواز الاستئجار على المستحب إذا كان من العبادات ، أنّه لا يجوز أخذ الأُجرة على أذان المكلّف لصلاة نفسه إذا كان ممّا يرجع نفع منه إلى الغير يصحّ لأجله الاستئجار كالإعلام بدخول الوقت ، أو الاجتزاء به في الصلاة ، وكذا أذان المكلّف للإعلام عند الأكثر كما عن الذكرى (٦) ، وعلى الأشهر (٧) كما في الروضة (٨) ، وهو المشهور كما في المختلف (٩) ، ومذهب الأصحاب
__________________
(١) المختلف ٤ : ١٨٦.
(٢) تقدّم آنفاً.
(٣) إيضاح الفوائد ١ : ٢٧٨.
(٤) في الصفحة السابقة.
(٥) في الصفحة ١٤٣.
(٦) الذكرى : ١٧٣.
(٧) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : الأشبه.
(٨) الروضة البهية ٣ : ٢١٧.
(٩) المختلف ٢ : ١٣٤.