يتضرر بترك هذا الأمر ، من حيث النسبة إلى المأمور (١) ، مثلاً لو أُمر الشخص بنهب مال مؤمنٍ ، ولا يترتب على مخالفة المأمور به إلاّ نهب مال مؤمنٍ آخر ، فلا حرج حينئذٍ في تحريم نهب مال الأوّل ، بل تسويغه لدفع النهب عن الثاني قبيح ، بملاحظة ما علم من الرواية المتقدّمة من الغرض في التقيّة ، خصوصاً مع كون المال المنهوب للأوّل أعظم بمراتب ، فإنّه يشبه بمن فرّ من المطر إلى الميزاب ، بل اللازم في هذا المقام عدم جواز الإضرار بمؤمن ولو لدفع الضرر الأعظم عن (٢) غيره. نعم ، إلاّ لدفع ضرر النفس في وجهٍ ، مع ضمان ذلك الضرر.
المناقشة في إطلاق تسويغ ما عدا إراقة الدم بالإكراه |
وبما ذكرنا ظهر : أنّ إطلاق جماعة (٣) لتسويغ ما عدا الدم من المحرّمات بترتّب ضرر مخالفة المكره عليه على نفس المكره وعلى أهله أو على الأجانب من المؤمنين ، لا يخلو من (٤) بحثٍ ، إلاّ أن يريدوا الخوف على خصوص نفس بعض المؤمنين ، فلا إشكال في تسويغه لما عدا الدم من المحرّمات ؛ إذ لا يعادل (٥) نفس المؤمن شيء ، فتأمّل.
قال في القواعد : وتحرم الولاية من الجائر إلاّ مع (٦) التمكن من
__________________
(١) في «ف» : المأمور به.
(٢) في غير «ف» : من.
(٣) راجع التحرير ١ : ١٦٣ ، والشرائع ٢ : ١٢ ، والدروس ٣ : ١٧٤ ، والرياض ١ : ٥١٠.
(٤) في «ف» : عن.
(٥) في النسخ : تعادل.
(٦) في «خ» ، «ع» ، «ص» و «ش» زيادة : عدم.